مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات 13
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
محمد قالي، في ولاية عنابة زيدان بن عبد الرحمان، في ولاية مستغانم مصطفى بلحوسين، في ولاية وهران عبد العزيز معيوش، في ولاية سوق أهراس. ★ -★ -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.