مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر الشؤون الدينية في ولاية النعامة
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بوتفليقة، بصفته رئيسا للدراسات في مديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 76 20 جمادى الثانية عام 1419 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.