مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق بمهمة برئاسة الجمهورية. 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر 10 11 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف 12
المادة 13
فتح المادةيصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةيظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه، ويتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة (6) أشهر على الأقل برغبته في إنهائه.
وفي حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنه أو عن أي تعامل تم وفقا لأحكامه واجبة الوفاء.
حرر هذا الاتفاق وتم توقيعه في مدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية حمد بن جاسم بن جبر أحمد عطاف آل ثاني وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.