مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
محمد مرجاني، في ولاية تيارت عمور بوشنقورة، في ولاية عنابة عبد اللطيف بومجرية، في ولاية قالمة، علي قاصدي، في ولاية المدية. -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.