قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 11 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير المجاهدين، تنهى مهام السيد أحمد حفناوي، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.