قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير / العدد 76 20 جمادي الثانية عام 1419 ه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد أحمد مزماز، رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من 15 يوليو سنة 1998.
وزارة السكن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.