مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر بمجلس الخوصصة. . . . 14 سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر 14 سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام عضو 14
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية النعامة.
- --- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد بلخير مشتاوي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية النعامة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس الخوصصة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد علي كفايفي، بصفته عضوا بمجلس الخوصصة، بناء على طلبه. --
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.