قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. 20
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. - بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد محمد الطيب بوكفة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.
وزارة المجاهدين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.