ج.ر عدد 59 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 23 جمادى الثانية عام 1423 ه 59 أول سبتمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 1 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 2 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 3 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 4 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 5 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 6 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني.

الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح

الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح

الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح

الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح

الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح

الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح

مرسوم رئاسي رقم 02-279 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية…

مرسوم رئاسي رقم 02-280 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام ……. 8 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية …

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الإطار.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية.

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة.

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الأشخاص والأملاك وتنقلهم…

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، المحاسبة.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 .. 12 وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العدل، حافظ الأختام. وزارة الشباب والرياضة

قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…… 14 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، الشباب وإدماجهم. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، والتنظيم. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 الوسائل.. قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 أعمال الشباب. قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 النخبة وذات المستوى العالي. قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002، والبحث. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين

قرارات مؤرخة في 30 ربيع الثاني و 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 و28 يوليو سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، للغابات. قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، البيطرة. قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، والبحث والإرشاد. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين

قراران مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الشؤون القانونية. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الوسائل… يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيسة قسم

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة الرئيس العماد إميل لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة أول سبتمبر سنة 2002 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرر 1 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني لسعادة السفير مارون حيمري، رئيس التشريفات في رئاسة الجمهورية اللبنانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرر 2 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للأستاذ رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرر 3 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للأستاذ رالف إميل لحود، أمين سر خاص لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرر 4 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم،

23 جمادى الثانية عام 1423 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة” جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للعقيد مصطفى حمدان، قائد لواء الحرس الجمهوري اللبناني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرر 5 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد دولة الأستاذ عصام فارس ، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرر 6 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني لمعالي الوزير محمود حمود، وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-279 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، -وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-34 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية لسنة 2002، الفرع الأول الفرع الجزئي الأول - باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في الجزائرية للمياه”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في الجزائرية للمياه”. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 02-280 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46 – 02 “المنحة الخاصة للتمدرس لصالح الأطفال المتمدرسين المعوزين”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

أول سبتمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عطاف، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر عطاف، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد لخضر الهبيري، مديرا عاما للحماية المدنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لخضر الهبيري، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل، تفويض الاعتمادات، رسائل إشعار بالأمر بالصرف، وثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات.

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بوعلام فرعون، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام فرعون، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل، تفويض الاعتمادات، رسائل إشعار بالأمر بالصرف، وثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد

23 جمادى الثانية عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار . إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 16 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي احمد، واليا “خارج الاطار” بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سي محمد الصالح سي احمد ، وال “خارج الإطار”، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل، تفويض الاعتمادات، رسائل إشعار بالأمر بالصرف، وثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعشيبة، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوعشيبة، مدير المالية المحلية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد نوي خرشي، مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نوي خرشي مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد سعيد زروقي، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعيد زروقي، مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

23 جمادى الثانية عام 1423 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد أكلي أكراتش، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد أكلي أكراتش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المحاسبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عاشور رومان، نائب مدير المحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل، تفويض الإعتمادات، رسائل إشعار بالأمر بالصرف، وثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 95 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج، المعدل والمتمم،

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للحج في جلستها المنعقدة في 5 ربيع الأول عام 1423 الموافق 18 مايو سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002 / .2003 المادة 2 : يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 125 ميليمتر وعرضه 100 ميليمتر، ويتضمّن عشر (10) وريقات مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 20 تطبع في مجموعها باللغة العربية. المادة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأخضر وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين. تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
  • في الأعلى : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • في الوسط : ختم الدولة الجزائرية.
  • في الأسفل : “جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام” لموسم الحج لعام 1423 ه / 2003 م،
  • تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر. لا تتضمن الجهة الثانية أية بيانات. المادة 4 : توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 المادة 5 : تتضمن الصفحة 1 البيانات الآتية :
  • الولاية الدائرة، البلدية، اسم صاحب جواز السفر ولقبه، اللقب الأصلي للمرأة، اسم الأب، اسم الأم ولقبها، تاريخ الميلاد ومكانه، المهنة، العنوان. تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة “ الجنسية الجزائرية “. يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر، ويخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة “ توقيع صاحبه “. المادة 6 : تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج : القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية. يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي : السلطة التي أصدرت جواز السفر،
  • تاريخ تسليم جواز السفر. ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم “ بالختم الندي “ للسلطة التي أصدرت جواز السفر. المادة 7 : تخصص الصفحة 3 للمرافق وتتضمن البيانات الآتية : المرافق الاسم، اللقب رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة.

23 جمادى الثانية عام 1423 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 يخصص حيز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : المادة 8 : تخصص الصفحات من 4 إلى 8 للتأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الأعلى وفي الوسط عبارة “ تأشيرة “. .” . . المادة 9 : تكون الصفحتان 9 و 10 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر، وتتضمنان ما يأتي :

  • في الأعلى : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “.
  • في الوسط : “ صفحة خاصة ببنك الجزائر “، يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي : اسم الحاج ولقبه، رقم جواز السفر،
  • رقم الصك،
  • تاريخ الإصدار ومكانه. يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا. المادة 10 : تكون الصفحات من 11 إلى 20 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :
  • الصفحتان 11 و 12 “ بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر “،
  • الصفحتان 13 و 14 “ قسيمة خاصة بوزارة الحج”، الصفحتان 15 و16 “ قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة “، الصفحتان 17 و 18 “ بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر “،
  • الصفحتان 19 و20 “ قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية “. أول سبتمبر سنة 2002 م المادة 11 : يعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي والوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا وعند الاقتضاء المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 12 : تحدّد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العدل، حافظ الأختام. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، صادر عن وزير العدل حافظ الأختام تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 2002، مهام السيدة زينب بن زهرة، زوجة دريس، بصفتها ملحقة بديوان وزير العدل، حافظ الأختام. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها،

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. إن وزير الشباب والرياضة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد يوسف يخلف، مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف يخلف، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد بشير عبادلي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بشير عبادلي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبو بكر بن بوزيد أول سبتمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوخالفة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، مديرا لرياضة النخبة وذات المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح منصر، مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حسين رويبي، مديرا للتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التكوين والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد قرارات مؤرخة في 30 ربيع الثاني و 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 11 و 28 يوليو سنة 2002، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان لوني، نائب مدير ترقية المبادرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير للاتصال بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، أول سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد علي بريك، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي بريك، نائب مدير الإعلام الآلي والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد حميد فورالي، نائب مدير للتعاون بوزارة الشباب والرياضة

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 أول سبتمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد فورالي، نائب مدير التعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السّيّد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم في وزارة الشبيبة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير الميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

23 جمادى الثانية عام 1423 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد سوادة، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد سوادة، نائب مدير المناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للبحث بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير البحث، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير المنشآت والتجهيزات الاجتماعية التربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. أبو بكر بن بوزيد

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد كمال صنصال، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال صنصال نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد صالح بورحلة، مديرا عاما للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح بورحلة، المدير العام للغابات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002. السعيد بركات

قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوغدور، مديرا لمصالح البيطرة بوزارة الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير مصالح البيطرة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002. السعيد بركات قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، أول سبتمبر سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مخلوف عزيب، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مخلوف عزيب مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002. السعيد بركات قراران مؤرخان في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة الفلاحة

23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002. السعيد بركات إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لوتي، نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر لوتي، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002. السعيد بركات للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيسة قسم الشؤون القانونية. إن وزير العلاقات مع البرلمان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 – 05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّدة نجاة بن حديد، زوجة عكوش، رئيسة لقسم الشؤون القانونية في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيدة نجاة بن حديد، زوجة عكوش، رئيسة قسم الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين طالب

23 جمادى الثانية عام 1423 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 أول سبتمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير العلاقات مع البرلمان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 – 05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد لخضر سلاطنية، مديرا لإدارة الوسائل في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لخضر سلاطنية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. نور الدين طالب عبد القادر بن مبارك - الجزائر