قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سعيد زروقي، مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.