مرسوم رئاسي رقم 02-279 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية لسنة 2002، الفرع الأول الفرع الجزئي الأول - باب رقمه 44-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في الجزائرية للمياه".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في الجزائرية للمياه".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.