قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 أعمال الشباب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.