مرسوم رئاسي رقم 02-280 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46 – 02 "المنحة الخاصة للتمدرس لصالح الأطفال المتمدرسين المعوزين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة أول سبتمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.