قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002، والبحث والإرشاد. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مخلوف عزيب مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 27 يوليو سنة 2002.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.