قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002 / .2003
المادة 2
فتح المادةيأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 125 ميليمتر وعرضه 100 ميليمتر، ويتضمّن عشر (10) وريقات مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 20 تطبع في مجموعها باللغة العربية.
المادة 3
فتح المادةيصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأخضر وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين.
تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- في الوسط : ختم الدولة الجزائرية.
- في الأسفل : "جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام" لموسم الحج لعام 1423 ه / 2003 م،
- تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر.
لا تتضمن الجهة الثانية أية بيانات.
المادة 4
فتح المادةتوضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز.
المادة 5
فتح المادةتتضمن الصفحة 1 البيانات الآتية :
- الولاية الدائرة، البلدية، اسم صاحب جواز السفر ولقبه، اللقب الأصلي للمرأة، اسم الأب، اسم الأم ولقبها، تاريخ الميلاد ومكانه، المهنة، العنوان.
تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة " الجنسية الجزائرية ".
يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر، ويخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة " توقيع صاحبه ".
المادة 6
فتح المادةتتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج :
القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية.
يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
السلطة التي أصدرت جواز السفر،
- تاريخ تسليم جواز السفر.
ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم " بالختم الندي " للسلطة التي أصدرت جواز السفر.
المادة 7
فتح المادةتخصص الصفحة 3 للمرافق وتتضمن البيانات الآتية :
المرافق الاسم، اللقب رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة.
يخصص حيز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي :
النساء المرافقات :
المادة 8
فتح المادةتخصص الصفحات من 4 إلى 8 للتأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الأعلى وفي الوسط عبارة " تأشيرة ". ." . .
المادة 9
فتح المادةتكون الصفحتان 9 و 10 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر، وتتضمنان ما يأتي :
- في الأعلى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
- في الوسط : " صفحة خاصة ببنك الجزائر "، يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي :
اسم الحاج ولقبه، رقم جواز السفر،
- رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا.
المادة 10
فتح المادةتكون الصفحات من 11 إلى 20 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 11 و 12 " بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر "،
- الصفحتان 13 و 14 " قسيمة خاصة بوزارة الحج"، الصفحتان 15 و16 " قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة "، الصفحتان 17 و 18 " بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر "،
- الصفحتان 19 و20 " قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية ".
أول سبتمبر سنة 2002 م
المادة 11
فتح المادةيعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي والوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا وعند الاقتضاء المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 12
فتح المادةتحدّد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 77-01
- مرسوم رقم 80-95
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.