قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الإطار. 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج 10
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سي محمد الصالح سي احمد ، وال "خارج الإطار"، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل، تفويض الاعتمادات، رسائل إشعار بالأمر بالصرف، وثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.