قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002، والبحث. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون 15 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التكوين والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002.
أبوبكر بن بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.