قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-287 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاق إنشاء مركز الجنوب.
مرسوم رئاسي رقم 95-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1994. . . . . .
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-289 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 مبلغ المنح العائلية. الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن رفع
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية. 1995 ، يتضمن تعيين محافظ سام لرد الاعتبار
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات .
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 للتقنين والإدارة في ولايتين.
سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 دائرتين.
سبتمبر سنة 1995 ، يتضمنان تعيين رئيسي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل ) استدراك ) . . . . . . . . . قرارات، مقررات،
آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. سنة 1995 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. وزارة
العدل قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم .. . . . .
وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على ستة وعشرين ( 26 ) مقياسا جزائريا
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة
1995 ، يتضمن المصادقة على ثمانية ( 8) مقاييس جزائرية. 22 1995 ، يتضمن المصادقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. 23 1995 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة . التنقيب في المساحة المسماة “سطيف” ( الكتل : 122 ب 139 س و 140 ب ) 23 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة التنقيب في المساحة المسماة “بوغزول” ( الكتل : 104 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة التنقيب في المساحة المسماة “المسيلة” ( الكتل : 104 1995 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة ب، ) 117 118 ، 135 أو 136 أ ) 25 1995 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة س، 105، 136 ب، 139 ب و 140 أ ) . . 26 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 ، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي في ولاية مستغانم
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-287 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاق إنشاء مركز الجنوب. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبعد الاطلاع على اتفاق إنشاء مركز الجنوب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق إنشاء مركز الجنوب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال اتفاق إنشاء مركز الجنوب ديباجة إن الدول النامية الأطراف في هذا الاتفاق، إذ تثني على عمل لجنة الجنوب، بما في ذلك تقريرها المعنون “ التحدي الذي يواجه الجنوب “، وإذ ترحب بما أداه مركز الجنوب من عمل طوال سنتين في متابعة أعمال لجنة الجنوب وإذ تأخذ علما بالتوصيات التي جاءت في دراسة “التحدي الذي يواجه الجنوب “ وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 155/46 بشأن تقرير لجنة الجنوب الذي دعا الحكومات والمنظمات الدولية إلى المساهمة في تنفيذ هذه التوصيات، وإذ تؤكد ضرورة التعاون الوثيق والفعال بين البلدان النامية وإذ تؤكد من جديد أهمية إقامة آليات لتسهيل التعاون بين الجنوب والجنوب وتشجيعه في الجنوب بأكمله، اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى إنشاء المنظمة ومقرها تنشىء الأطراف في هذا الاتفاق مركز الجنوب المشار إليه فيما بعد باسم “ المركز “. يكون مقر المركز في جنيف (سويسرا) ويمكن أن تكون للمركز مكاتب إقليمية. المادة الثانية الأهداف أهداف المركز هي : ( أ ) النهوض بالتضامن بين الجنوب وزيادة الوعي بالجنوب والعلم والفهم المتبادل بين بلدان الجنوب وشعوبه ( ب ) تشجيع مختلف أنواع التعاون والعمل بين الجنوب والجنوب، وإقامة الصلات والشبكات وتبادل المعلومات بين الجنوب والجنوب، والتعاون لبلوغ هذه الغايات مع المجموعات والأشخاص المعنيين الذين يريدون ويستطيعون تبادل الأفكار و / أو العمل سويا مع المركز من أجل غرض مشترك،
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية ( ج ) المساهمة في التعاون بين الجنوب بأكمله لتعزيز المصالح المشتركة والاشتراك بصفة منسقة من جانب الدول النامية في المحافل الدولية التي تتناول شؤون علاقات الجنوب بالجنوب والشمال بالجنوب وفي غير ذلك من نواحي الاهتمام العالمي ( د ) المساهمة في تحسين التفاهم والتعاون المتبادلين بين الجنوب والشمال على أساس الإنصاف والعدل للجميع، ومن أجل ذلك المساهمة في تحقيق ديمقراطية الأمم المتحدة وأسرة منظماتها، وفي تعزيزها، ( ه ) رعاية تلاقي الآراء والأساليب بين بلدان الجنوب إزاء القضايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية العالمية المتصلة بالمفاهيم الجديدة في التنمية والسيادة والأمن ( و ) بذل جهود مستمرة لإقامة الصلات والإبقاء عليها مع الأفراد المهتمين الذين لهم إنجازات مشهودة ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وخصوصا في الجنوب، ومع أجهزة الجامعة والبحث، وكذلك مع الكيانات الدولية والوطنية ( ز ) تحقيق وصول جميع البلدان النامية والمجموعات والأفراد المهتمين إلى منشورات المركز وإلى نتائج عمله، بصرف النظر عن العضوية لاستخدامها في مصلحة الجنوب بأكمله، سعيا وراء بلوغ الأهداف المذكورة في هذه المادة. المادة الثالثة الوظائف لبلوغ هذه الأهداف، يؤدي المركز الوظائف الآتية : ( أ ) المساعدة على بيان وجهات نظر الجنوب في كبريات قضايا السياسة ، ويكون ذلك مثلا بتقديم تحليلات مركزة للسياسات بفضل تنظيم فرق عمل ومشاورات خبراء، وبتطوير التعاون والتفاعل الوثيقين والإبقاء عليهما مع شبكة من المؤسسات والمنظمات والأفراد، وخصوصا من الجنوب. وفي هذا الصدد يشجع المركز أيضا على تطبيق السياسات والأعمال المقترحة في تقرير “ التحدي الذي يواجه الجنوب “ ويستعرضها ويعمل على تحديثها على النحو المناسب للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 ( ب ) توليد الأفكار والمقترحات العملية للنظر فيها، على النحو المناسب، من جانب حكومات الجنوب ومؤسسات التعاون بين الجنوب والجنوب، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع الدولي بصفة عامة، ( ج ) التجاوب، ضمن حدود طاقته وموارده وولايته، مع القضايا أو الأحداث الجديدة، ومع الاحتياجات أو الطلبات التي تنشأ، حسب الحاجة للحصول على مشورة في السياسات أو على دعم فني أو غيره من أشكال الدعم والتي تأتي من كيانات الجنوب مثل حركة عدم الانحياز، ومجموعة السبع والسبعين ومجموعة الخمس عشرة وغيرها، ( د ) يضطلع بالمهام الآتية، من بين جملة أمور : “ 1 “ وضع برامج للتحليل والبحث والتشاور، وتطبيق هذه البرامج “ 2 “ جمع المعلومات المفيدة وتنظيمها وتحليلها وتوزيعها عن التعاون بين الجنوب والجنوب، وعن العلاقات بين الشمال والجنوب، وعن المنظمات المتعددة الأطراف وغير ذلك من المسائل المهمة للجنوب “ 3 “ إتاحة نتائج أعماله وتوزيعها على نطاق. واسع، وكذلك، حيثما أمكن، إتاحة الآراء والمواقف التي تعكس التحليلات والمداولات في مؤسسات الجنوب وخبرائه، وذلك بفضل المطبوعات ووسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل المناسبة. ( ه ) إشراك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وخصوصا من الجنوب وأجهزة الجامعات والبحث وغيرها من الكيانات على النحو المناسب، في عمله وأنشطته بما يكمل طاقات المركز ويعزز التعاون وتجميع الموارد في الجنوب بأكمله. المادة الرابعة أساليب العمل ينهض المركز بمسؤولياته بالطريقة الآتية : ( أ ) يكون المركز بمثابة آلية متحركة متجهة إلى العمل لخدمة بلدان الجنوب وشعوبه. وللمركز مطلق
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاستقلال الفكري استنادا إلى السابقة التي أنشأتها لجنة الجنوب والتي أنشأها المركز أثناء السنتين الأوليين من العمل كآلية متابعة للجنة المذكورة. ( ب ) يعمل المركز بطريقة مرنة بعيدة عن البيروقراطية ويواصل العمل بالأساليب التي بدأت بها لجنة الجنوب ويعمل على تطوير هذه الأساليب. وتخضع وظائف المركز وتركيبه لاستعراض دوري، من أجل التجاوب مع الاحتياجات الناشئة ومواءمة تركيبه وأساليب عمله مع تغير الأحوال. ( ج ) يؤدّي المركز مهامه بطريقة شفافة ويظل جهازا مستقلاً يركّز على القضايا الموضوعية. المادة الخامسة العضوية تكون العضوية في المركز مفتوحة لجميع البلدان النامية الأعضاء في مجموعة السبعة والسبعين وللصين، كما هو مبين في الملحق، ولغيرها من البلدان النامية التي تعتبر مؤهلة للعضوية من جانب مجلس ممثلي الدول. المادة السادسة الأجهزة يتألف المركز من مجلس ممثلي الدول، ومن مجلس إدارة، وأمانة عامة. المادة السابعة مجلس ممثلي الدول 1 – مجلس ممثلي الدول هو أعلى سلطة ينشئها الاتفاق الحالي. ويتألّف من ممثلي الدول الأعضاء، ممثل واحد عن كل دولة عضو. ويكون الممثلون أشخاصا رفيعي المستوى مشهودا لهم بالتزامهم والمساهمة في تنمية الجنوب والتعاون بين الجنوب والجنوب. 2 - ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يظل في منصبه لفترة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه. ويتولى الرئيس الدعوة إلى دورات المجلس ويرأسها. 3 - يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاث سنوات في دورة عادية. ويجوز لرئيسه أن يدعو إلى عقد اجتماعات استثنائية إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء. / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه 4 5 يضع المجلس نظامه الداخلي ويعتمده. 5 ينظر المجلس في أنشطة المركز السابقة والحالية والمقبلة. ويقدّم بوجه خاص مشورة عامة وتوصيات محددة بشأن أنشطة المركز المقبلة. كما يؤدي أي وظائف أخرى يعهد بها إليه الاتفاق الحالي. 6 - ينظر المجلس في تقارير المدير التنفيذي السنوية، وفي أعمال المركز وبرامج الحصول على الأموال، والميزانيات والحسابات التي يقدمها مجلس الإدارة وفقا للمادة العاشرة. -7 يسعى المجلس إلى اتخاذ قراراته بتوافق الآراء. وبعد استنفاد جميع الجهود لتحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يتخذ المجلس، كحل أخير، القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين والمصوتين. ويكون لكل دولة طرف صوت واحد في المجلس. 8 تكون الآراء التي أبديت أثناء اجتماعات المجلس وتوصياته مرشدا لمجلس الإدارة وللمدير التنفيذي في تخطيط المرحلة الآتية من أنشطة المركز وفي تنفيذها مع المراعاة التامة لضرورة بقاء المركز في كل وقت خاليا من أي عبء أو عجز مالي. المادة الثامنة مجلس الإدارة 1 - يتألف مجلس إدارة المركز من تسعة أعضاء يعينهم مجلس ممثلي الدول، إلى جانب رئيسه. ويجب أن تكون عضوية مجلس الإدارة ممثلة للتوازن الجغرافي الواسع بين بلدان الجنوب. ويقدم الرئيس، بعد مشاورات واسعة مع أعضاء مجلس ممثلي الدول ومجلس الإدارة وغيرهم من الشخصيات المرموقة في الجنوب، قائمة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى مجلس ممثلي الدول للنظر فيها والموافقة عليها. 2 - يعين أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي عضو في مجلس الإدارة أن يستمر في منصبه أكثر من ثلاث فترات متتالية، ويؤدّي أعضاء مجلس الإدارة عملهم بصفتهم الشخصيّة، ويجب أن يكونوا من ذوي المكانة الرفيعة لما يتحلون به من نزاهة وصفات شخصية، وأن يكونوا على قدر من السمعة المهنية والفكرية العالية في مجالات اختصاصهم، وأن يكونوا قد عملوا بنشاط في قضية النهوض بالتنمية والتعاون بين الجنوب والجنوب.
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 3 توضع صيغة مناسبة لضمان الاستمرار والتغير في آن واحد في عضوية مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس ممثلي الدول الذي يوافق أيضا على ترتيبات شغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة. 4 - ينتخب رئيس مجلس الإدارة بواسطة مجلس ممثلي الدول من قائمة يعدها مجلس الإدارة بعد التشاور مع أعضاء مجلس ممثلي الدول ، ومع مؤسسات أخرى من الجنوب وأشخاص ممن لهم مكانة عالية في الجنوب. والمرشحون على هذا النحو من جانب مجلس ممثلي الدول يجب أن يكونوا معروفين باستقلال الرأي والخبرة المرموقة والقدرة الفكرية وصفات القيادة. ويعين الرئيس لفترة ثلاث سنوات ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشغل المنصب لأكثر من ثلاث فترات. 5 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل سنة على الأقل في دورة عادية. ويجوز لرئيسه أن يدعو إلى اجتماعات استثنائية. 6 - يضع مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويعتمده. 7 - ينظر مجلس الإدارة في التقرير السنوي المقدم من المدير التنفيذي، وفي برنامج عمل المركز، وبرنامج الحصول على الأموال، والميزانية والحسابات السنوية التي يجب تدقيقها خارجيا، ويوافق على هذه الوثائق كلها، وبعد الموافقة يقدّم مجلس الإدارة لمجلس ممثلي الدول برامج العمل والحصول على الأموال والميزانية والحسابات. 8 - يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي المشار إليه في المادة التاسعة، فقرة 1 ، بناء على توصية من رئيسه. 9 - يؤدي مجلس الإدارة أيضا المهام الأخرى التي يعهد بها إليه الاتفاق الحالي أو التي يفوضها إليه مجلس ممثلي الدول. 10 - يجوز لأشخاص آخرين من الجنوب حضور جلسات مجلس الإدارة بناء على دعوة على النحو المناسب. 11 - يسعى مجلس الإدارة إلى اتخاذ قراراته بتوافق الآراء، وبعد استنفاد جميع الجهود لتحقيق للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 توافق الآراء دون التوصل الى اتفاق، يتخذ المجلس قراراته، كحل أخير، بالأغلبية البسيطة من أعضائه الحاضرين والمصوتين. فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس مجلس الإدارة هو المرجح. المادة التاسعة الأمانة العامة 1 - يرأس المدير التنفيذي الأمانة العامة للمركز، ويكون شخصا له مكانة معروفة في الجنوب، وتتألف الأمانة العامة من فريق صغير من المعاونين ذوي الخبرة والالتزام. 2 - تتعاون الأمانة العامة مع شبكة عالمية من المؤسسات والأفراد، ويجب ألا تتجاوز الحد الأدنى اللازم لحسن أداء وظائف المركز. 3 - تساعد الأمانة العامة كلاً من رئيس مجلس الإدارة ، ومجلس الإدارة ومجلس ممثلي الدول في أداء واجباتهم. وتضطلع بوجه خاص بالعمل الموضوعي لبلوغ أهداف المركز وأداء وظائفه، ويعمل المدير التنفيذي بالتشاور الوثيق مع رئيس مجلس الإدارة وتضع الأمانة العامة أيضا تقرير المدير التنفيذي السنوي المشار إليه في المادة السابعة، الفقرة 6 وفي المادة الثامنة، الفقرة 7. 4 - تعد الأمانة العامة القواعد المالية والإدارية ومجموعة نظم الموظفين استنادا إلى المعمول به في الأمم المتحدة، وتقدّم هذه النظم المجلس الإدارة لينظر فيها توطئة لاعتمادها من مجلس ممثلي الدول. المادة العاشرة المالية 1 - يكون مجلس الإدارة، بالتعاون مع رئيسه ومع أعضاء مجلس ممثلي الدول، مسؤولا عن الحصول على الأموال لتلبية احتياجات المركز لبلوغ الأهداف. المذكورة في المادة الثانية. 2 - الدول الأعضاء مدعوة إلى تقديم مساهمات اختيارية لتمويل المركز. ويكون للمركز أيضا أن يقبل مساهمات من مصادر أخرى حكومية وغير حكومية، على أن تكون أساسا من الجنوب، بما في ذلك المصادر
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وقطاع الأعمال. ويمكن السعي إلى الحصول على أموال إضافية المشروعات أو برامج محددة. 3 - يودع جزء مناسب من المساهمات في صندوق رأس مال ينشأ بغرض توليد إيراد لدعم أنشطة المركز ويدير هذا الصندوق المدير التنفيذي الذي يكون عليه أن يتأكد من إدارته بطريقة مهنية مناسبة ويكون مسؤولا عنه أمام رئيس مجلس الإدارة كما يكون مسؤولا، عن طريق رئيس مجلس الإدارة أمام مجلس الإدارة وأمام مجلس ممثلي الدول. وتخضع حسابات صندوق رأس المال لتدقيق سنوي مستقل، إلى جانب جميع الحسابات الأخرى في المركز، ويعتمدها مجلس الإدارة وتقدم للنظر فيها من جانب مجلس ممثلي الدول في دوراته العادية. 4 تكون السنة المالية لمدة اثنا عشر شهرا من أول يناير كانون الثاني إلى نهاية 31 ديسمير، كانون الأول، وتقدم ميزانية السنة المقبلة وحسابات السنة السابقة بعد تدقيقها خارجيًا إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس ممثلي الدول وفقا للمادتين السابعة، الفقرة 6، والثامنة، الفقرة 7، 5-يستعرض مجلس ممثلي الدول في كل دورة من دوراته العادية الوضع المالي للمركز واحتمالاته. المادة الحادية عشرة الشخصية والأهلية القانونية والامتيازات والحصانات 1 - تكون للمركز الشخصية القانونية الدولية وتكون له أيضا أهلية التعاقد وامتلاك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها، والدخول في إجراءات التقاضي. 2 - يتمتع المركز بالامتيازات والحصانات المقررة في العادة للمنظمات الحكومية الدولية. 3 يسعى المركز إلى عقد اتفاق مقر مع الحكومة السويسرية بشأن وضعه وامتيازاته وحصاناته. / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة الثانية عشرة التفسير أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاق الحالي أو تطبيقه، ولا يمكن تسويته بالمساعي الحميدة من جانب مجلس الإدارة أو رئيسه، يقدم لهيئة تحكيم يعينها مجلس الإدارة. المادة الثالثة عشرة التوقيع والتوقيع النهائي والتصديق والقبول والموافقة 1 يعرض الاتفاق الحالي للتوقيع من جانب جميع الدول المذكورة في المادة الخامسة، ابتداء من أول سبتمبر / أيلول إلى 27 سبتمبر / أيلول سنة 1994 في مركز الجنوب في جنيف ( سويسرا) وبعد ذلك يعرض للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 30 سبتمبر/ أيلول إلى 15 ديسمبر / كانون الأول سنة .1994 2 - يخضع الاتفاق الحالي : ( أ ) للتوقيع دون اشتراط التصديق أو القبول أو الموافقة ( التوقيع النهائي ) أو، ( ب ) للتوقيع مع اشتراط التصديق أو القبول أو الموافقة. 3 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع التي يكون عليها أن تبلغ المدير التنفيذي للمركز بكل حالة إيداع. المادة الرابعة عشرة الانضمام يعرض الاتفاق الحالي لانضمام الدول المشار إليها في المادة الخامسة، وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع.
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة الخامسة عشرة النفاذ 1 - يبدأ نفاذ الاتفاق الحالي في اليوم الستين من تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو التوقيع غير المعلق على التصديق أو القبول أو الموافقة. 2 - يبدأ نفاذ الاتفاق الحالي بالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع توقيعا نهائيًا أو يصدّق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو التوقيع غير المعلّق على تصديق أو قبول أو موافقة ( التوقيع النهائي من اليوم الستين بعد تاريخ التوقيع النهائي أو إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب هذا الطرف المتعاقد. المادة السادسة عشرة التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاق الحالي، المادة السابعة عشرة التعديلات 1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاق الحالي. ولا بد من أغلبية ثلثي مجلس ممثلي الدول لاعتماد هذه التعديلات. 2 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف في الاتفاق الحالي عند قبولها من ثلاثة أرباع الدول الأطراف. وتودع وثائق قبول التعديلات لدى جهة الإيداع. المادة الثامنة عشرة الانسحاب 1 - يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من الاتفاق الحالي بإشعار مكتوب يقدّم لجهة الإيداع، وعلى جهة الإيداع إبلاغ المدير التنفيذي للمركز والدول الأطراف بأي إشعار من هذا النوع. 2 - يبدأ نفاذ الانسحاب بعد ستين يوما من وصول الإشعار إلى جهة الإيداع. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 المادة التاسعة عشرة الانقضاء 1 - يظل المركز قائما إلى أن يقرر مجلس ممثلي الدول، بالتشاور مع مجلس الإدارة، تصفيته، ويظل قائما بعد ذلك للمدة اللازمة لإنهاء أعماله. 2 - بعد مواجهة جميع الالتزامات القائمة على المركز يقرر مجلس ممثلي الدول التصرف في الأصول المتبقية مع مراعاة إعادة هذه الأموال على سبيل التناسب الجميع المساهمين في المركز، و/أو تحويلها لدعم أنشطة التعاون بين الجنوب والجنوب والعمل الإنمائي الذي لا يهدف إلى الكسب. 3 ينقضي الاتفاق الحالي متى تمت تصفية المركز. المادة العشرون جهة الإيداع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع الاتفاق الحالي. ومصداقا لما تقدّم وقع الممثلون الآتية أسماؤهم، المرخص لهم في ذلك من حكوماتهم على النحو الواجب، على الاتفاق الحالي. معروض للتوقيع في جنيف في هذا اليوم الأول من سبتمبر / أيلول سنة 1994 من نسخة واحدة باللغة الإنكليزية. الملحق 1 - أفغانستان 11 - بينان 2 - الجزائر 12 - بوتان 3 - أنغولا 13 - بوليفيا 4 أنتيغوا وبربودا 14 - بوتسوانا 5 - الأرجنتين 15 - البرازيل 6 - جزر البهاما 16 بروني دار السلام 7 - البحرين 17 - بوركينا فاصو 8 - بنغلاديش 18 بوروندي 9 - بربادوس 19 - كمبوديا 10 - بليز 20 - الكاميرون
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 - الرأس الأخضر 0 5 - هايتي 22 - جمهورية 51 - هندوراس إفريقيا الوسطى 2 5 - الهند 23 - تشاد 53 - اندونيسيا
24 - شيلي 4 5 – جمهورية ايران 25 - كولومبيا الإسلامية 26 - جزر القمر 55 - العراق 27 - الكونغو . 6 5 - جامايكا 28 - كوستاريكا 57 - الأردن 29 - كوت ديفوار 8 5 - كينيا 30 - كوبا 59 - الكويت 31 - قبرص 60 - جمهورية لاو 32 - جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية 1 6 - لبنان 33 - جيبوتي 62 - ليسوتو 34 - دومينيكا 63 - ليبيريا 35 - الجمهورية 64 - الجماهيرية العربية الدومينيكية الليبية 36 - اكوادور 65 - مدغشقر 37 مصر 66 - ملاوي 38 - السلفادور 67 - ماليزيا 39 - غينيا الإستوائية 68 - ملديف 40 - اثيوبيا 69 - مالي 41 - فيجي 70 - مالطا 42 - غابون 71 - جزر مارشال 3 4 - غامبيا 72 - موريتانيا 44 - غانا 73 - موريشيوس 45 - غرينادا 74 - ميكرونيزيا 46 - غواتيمالا 75 - منغوليا 47 - غينيا 76 - المغرب 48 - غينيا - بيساو 77 - موزامبيق 49 - غيانا 78 - ميانمار / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه 79 - ناميبيا 105 - جزر سليمان 80 - نيبال 106 - الصومال 1 8 - نيكاراغوا 107 - جنوب إفريقيا 2 8 - النيجر 108 - سري لا نكا 83 - نيجيريا 109 - السودان 84 - عمان 110 - سورينام 85 - باكستان 1 11 - سوازيلند 86 - بنما 112 - الجمهورية العربية 87 - بابوا غينيا السورية الجديدة 113 - تايلند 88 - باراغواي 114 - توغو 89 بيرو 115 - تونغا 90 - الفلبين ترينيداد 116 - وتوباغو 1 9 - قطر 117 - تونس 92 - جمهورية 118 - أوغندا
- كوريا 119 - الإمارات العربية 93 - رومانيا المتحدة 94 - رواندا 120 - جمهورية تنزانيا 95 - سانت كيتس المتحدة ونيفيس 121 – أوروغواي 96 - سانت لوسيا 122 - فانواتو 97 - سانت فنسنت 123 - فنزويلا وجزر غرينادين 124 - فيتنام 98 - ساموا 125 - اليمن 99 - سان تومي 126 - يوغوسلافيا وبرينسيبي ( لا يمكنها الاشتراك في 100 - المملكة أنشطة مجموعة السبعة العربية السعودية والسبعين). 101 - السنغال 127 - زائير 102 - سيشيل 128 - زامبيا 103 سيراليون 129 - زمبابوي 104 - سنغافورة 130 - جمهورية الصين الشعبية
6 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة .1994 إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-11 منها،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة .1994
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا ، الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 يونيو سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا. والمشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”. إدراكا منهما بآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، و رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية الثنائية على أساس المنفعة المشتركة والمتبادلة. اتفقتا على الأحكام الآتية : المادة الأولى تمس المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا جميع المنتوجات المتوفرة للتصدير في كلا البلدين. المادة 2 يلتزم الطرفان بتشجيع وتسهيل تبادل السلع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا وذلك في إطار القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 3 تتم عملية استيراد السلع وتصديرها من وإلى أحد البلدين، طبقا للقوانين السارية المفعول في كلا البلدين، على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين أو رومانيين، مرخص لهم بممارسة عمليات تجارية خارجية. المادة 4 لا تصدر السلع، موضوع هذا الاتفاق، إلى بلد ثالث بدون موافقة مسبقة من قبل مصدر البلد الأصلي لهذه السلع.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 تتم عمليات دفع المنتوجات المتبادلة، بموجب هذا الاتفاق، بعملات قابلة للتحويل بكل حرية وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين في هذا الميدان. المادة 6 بغية تطوير المبادلات التجارية، يعمل الطرفان على ترقية أشكال وشروط أخرى للدفع تتماشى وقوانين ولوائح البلدين. المادة 7 يشجع الطرفان إقامة وسائل لترقية المبادلات التجارية الموجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين التابعين للبلدين وخاصة منها المعارض، وتبادل المعلومات والاتصال بين رجال الأعمال. المادة 8 يمنح كل طرف للطرف الآخر، في حدود الإمكان، المعاملة الأكثر أفضلية فيما يتعلّق بالحقوق الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل للسلع والمنتوجات المستوردة والمصدّرة، مع استثناء الامتيازات الخاصة الممنوحة في إطار اتفاقيات جهوية أو ناجمة عن التزامات تجاه بلدان مجاورة. المادة 9 يخضع استيراد العينات وكذا وسائل الإشهار إلى الأحكام التنظيمية والقانونية السارية المفعول في البلدين. لا يمكن بيع هذه العينات والمواد إلا بموافقة السلطات المختصة للبلد الذي أدخلت إليه وبعد دفع الحقوق الجمركية وكذا الرسوم الأخرى المفروضة على المواد المستوردة. المادة 10 تناقش وتحدد أسعار السلع التي تسلّم في إطار هذا الاتفاق، من طرف المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، على أساس الأسعار المتعامل بها في السوق الدولية. / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 المادة 11 يتخذ الطرفان إجراءات من أجل ضمان حماية مناسبة وفعلية لبرءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية وتلك المتعلقة بالخدمات وحقوق المؤلّف وطبوغرافية الدوائر المغلقة” والتي تشكل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم من قبل الطرف الآخر، وفقا للقوانين الخاصة السارية المفعول في كلا البلدين، مع أخذ التزامات الطرفين الناجمة عن انتائهما للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعين الاعتبار . المادة 12 سعيا لترقية وتنمية المبادلات التجارية بينهما، يمنح كل طرف للطرف الآخر، في حدود الإمكان، تسهيلات القرض والدفع. المادة 13 لا يمكن تأويل أحكام هذا الاتفاق بصغة قد تشكل عائقا أمام أي طرف في اتخاذ وتنفيذ التدابير الضرورية لحماية الأمن الوطني، وحياة وصحة الأشخاص والحيوانات والنباتات وكذا حماية التراث الوطني ذات الطابع الفني، والتاريخي والأثري. المادة 14 يتفق الطرفان على ضرورة تنشيط اللجنة المشتركة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادي، والعلمي والتقني وإعطائها بعدا جديدا بغية توطيد فعاليتها في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. المادة 15 عند إثارة خلافات بشأن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يتم الفصل فيها عن طريق اللجنة المشتركة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني أو بواسطة مشاورات ثنائية بين الطرفين اللذين يمكنهما أيضا استعمال القناة الدبلوماسية لهذا الغرض.
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 16 يمكن للطرفين، باتفاق مشترك تكميل أو تعديل هذا الاتفاق. وتدخل هذه التتميمات أو التعديلات حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق . المادة 17 حتى بعد نفاذه تبقى آثار هذا الاتفاق سارية المفعول، بالنسبة للعقود المبرمة، أثناء فترة صلاحيته والتي لم يتم إنجازها. المادة 18 ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تلغى كل الأحكام المغايرة له. كما يلغي هذا الاتفاق، الاتفاق التجاري المبرم بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 1973 بين حكومتي البلدين ويحل محله. المادة 19 يسري هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ آخر إشعار يبلغ به الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بدخوله حيز التنفيذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن تمديد مدة صلاحيته تلقائياً لفترات جديدة أخرى قدرها سنتان، إلا إذا أبدى أحد الطرفين نيته في إلغائه وذلك بإشعار كتابي مسبق ثلاثة أشهر قبل موعد نفاذه. حرر بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والرومانية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية رومانيا الشعبية ساسي عزيزة كرستيان يونيسكو وزير التجارة وزير التجارة مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-289 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ المنح العائلية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرفع مبلغ المنحة العائلية الشهري، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 ، إلى 150دج عن الطفل الواحد وفي حدود خمسة (5) أطفال ممنوحين . المادة 2 : لا يستفيد العامل الأجير أو أي منتفع آخر بالمنح العائلية، الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي، لا يتجاوز 15.000 دج. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995، يتضمن تعين محافظ سام لرد الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد آيت عمران، محافظا ساميا لرد الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية. العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 3 : يبقى مبلغ المنحة العائلية محددا بمقدار 300 دج للأطفال الآتي ذكرهم :
- الأطفال الذين هم في الرتبة السادسة فما فوق ،
- أطفال العمال الأجراء أو أطفال المنتفعين بالمنح العائلية الذين يتجاوز أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي 15.000 دج. المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ المنح العائلية الأجر الشهري أو الدخل الشهري الذي يدفعه المستخدم أو المتقاضي بعنوان الشهر الأول من كل سداسي من السنة المدنية. يبقى شرط اكتساب الحق في مبلغ المنحة العائلية المرتفع كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مقبولا خلال الأشهر الستة التي تلي الشهر الأول من السداسي بغض النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على الأجرة الشهرية، أو الدخل الشهري للعامل الأجير أو المنتفع بالمنحة العائلية في أثناء هذه الفترة. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي فردية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية، ابتداء من أول غشت سنة 1994 :
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية أحمد توهامي حمو، في ولاية أدرار، محمد بن تفتيفة، في ولاية الشلف عيسى قايد، في ولاية الأغواط، علي بولعتيقة، في ولاية أم البواقي، بلقاسم حمدي، في ولاية باتنة عيد الرحمن لموي، في ولاية بسكرة عبد المجيد مزعاش، في ولاية بشار ، عبد القادر بوعزقي، في ولاية البليدة اخلف قلاي، في ولاية البويرة مبروك بليوز، في ولاية تامنغست ابراهيم لمهل، في ولاية تبسة، محمد الصالح علواش، في ولاية تلمسان عمار فضيل، في ولاية تيارت عبد القادر فارسي، في ولاية الجلفة محمد بشير جناوي، في ولاية جيجل، حسين واضح، في ولاية سطيف حسان حمداش، في ولاية سكيكدة، رشيد العربي، في ولاية المدية محمد أوشان، في ولاية قسنطينة، العربي مرزوق، في ولاية المسيلة، محمد بن دريس، في ولاية معسكر، زبير بن صبان، في ولاية وهران عبد السلام ريمان في ولاية برج بوعريريج، مكي بومزبر، في ولاية بومرداس، رشيد بوسحابة، في ولاية الطارف عبد القادر مومن، في ولاية تندوف سيد أحمد ياسف، في ولاية الوادي محمد ناصر خضيري، في ولاية سوق أهراس، محمد مكور، في ولاية عين الدفلى، بوعلام صوافي، في ولاية النعامة، رابح مصران، في ولاية غرداية، محمد الصغير بن الحرش، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعيّن السيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 : ناصر مسكري، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الحكيم شاطر ، في ولاية مستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد نور الدين حرفوش، كاتبا عاما لولاية الجزائر، ابتداء من أول غشت سنة 1994. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 :
- ابن شهرة دهماس، في ولاية بسكرة يوسف سعدي، في ولاية عنابة، بلقاسم راقب، في ولاية المسيلة اسماعيل تقرين، في ولاية برج بوعريريج، عبد العزيز معيوش في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 : محمد أوذينة، في ولاية قالمة، زيدان بن عبد الرحمن، في ولاية مستغانم فوزي بن حسين، في ولاية معسكر، عبد السلام بن القصيرة، في ولاية الوادي محمود خواطرية، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين، ابتداء من أول غشت سنة 1994 :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عمر مديو، في ولاية بشار مقراني بلعباس، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد باحمد، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيبازة، ابتداء من أول يوليو سنة 1994. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والإدارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتقنين والإدارة في الولايتين الآتيتين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994: مهدي مناد، في ولاية أدرار، سليمان زرقون، في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد زبير بن دالي، مديرا للتقنين والإدارة في ولاية النعامة، ابتداء من أول فبراير سنة 1995. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 جمال الدين بريمي، في ولاية سطيف، / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه حسين رملي، في ولاية المسيلة محمد مرجاني، في ولاية وهران رابح عوابدية، في ولاية برج بوعريريج، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 : عبد اللطيف بومجرية، في ولاية قالمة، عامر الشاذلي، في ولاية معسكر، عبد السلام بن تواتي في ولاية سوق أهراس، عبد القادر داودي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، ابتداء من أول غشت سنة 1994 : عبد الوهاب كبير، في ولاية بشار ، العربي بومرداس، في ولاية تبسة، مصطفى كريم رحيل، في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد علي حشيش، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بسكرة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الرحمن وعراس، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سيدي بلعباس، ابتداء من أول يناير سنة 1995.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد بوتحلولة، مدير للإدارة المحلية في ولاية الوادي ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994.
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد رابح خيوك، رئيس دائرة في ولاية تلمسان، ابتداء من أول غشت سنة 1994. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد المالك أبوبكر ، رئيس دائرة في ولاية معسكر، ابتداء من 15 غشت سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 85 الصادر بتاريخ 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993 الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 24. بدلا من : بناء على طلبه، يقرأ : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه التي تحوّل أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2) عن سنة 1995 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الآتية :
- الرسم على النشاط الصناعي والتجاري،
- الرسم على النشاط غير . التجاري
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995. الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية علي براهيتي والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 و المتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10%) عن سنة 1995 / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع، الإيرادات الآتية : الحساب رقم 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية الحساب رقم 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة ( المادة
- والعشر 1 ) من الدفع الجزافي المكمل (
والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 914 المادة الفرعية 6490 ). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان لحسن سرياك وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
6 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، الذي يحدّد عدد مقرات المجالس القضائية والمحاكم ودائرة اختصاصها الإقليمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر 1 : يحدث قسم بحري لدى محاكم تنس، وبجاية، وشرشال، وتيبازة، والغزوات، ودلس، وتيقزيرت، وسيدي امحمد، وجيجل، وسكيكدة، والقل، وبني صاف، وعنابة، والقالة، ومستغانم، ووهران، وأرزيو، وذلك زيادة على الأقسام المحددة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 محمد آدمي للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن المصادقة على ستة وعشرين ( 26 ) مقياسا جزائريا. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية : م ج 01/3 : الحجم والوحدات الميكانيكية. مج 9/01 : الحجم ووحدات الفيزياء الذرية والنووية. م ج 38 : النظام العالمي لتعيين الكتلة الخطية. م ج 218 : آلات مكافحة الحرائق نصف وصلة تطابقية كاتمة ذاتيا 100 مم و 150 مم من نوع أ - ر ( AR). م ج 299 : معجون الطماطم المركز . م ج 2/310 : الفلفل ( البهار ( الأبيض، الحبوب أو المسحوق - الخاصيات. م ج 471 : آلات الوقاية والأمن، وقبعات حماية مستعملي الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك . م ج 473 : قارورات الغاز للاستعمالات الطبية - تحديد العلامة حسب المضمون. م ج 719: الشاي الأسود - التعريف والمميزات الأساسية. م ج 721 : التوابل - الزنجبيل الكامل، القطع أو المسحوق - الخاصيات. م ج 722 : الكمون الكامل - الخاصيات. م ج 867:طريقة الحماية من الانفجارات – القسم الثاني : تحديد علامات انفجار الغازات السريعة، الاحتراق في الهواء. م ج 1166 : زيت الزيتون – الخاصيات. م ج 1367 - طريقة الحماية من الانفجارات – القسم الأول : تحديد علامات انفجار الغبار المحترق في الهواء. م ج 1368 : طريقة الحماية من الانفجارات القسم الثالث : تحديد علامات انفجار خليط المحترقات والهواء غير الخليط بالهواء الغبار والهواء / الغاز . / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 م ج 1421 : المحروقات السائلة القياس الديناميكي - نظم معايرة العدادات الحجمية - المبادئ العامة. م ج 2015 : تصميم العيارات – سدادات بانضمام المخروط وبثلاث قابضات الانضمام ) وعيارات - حلقات - التصوّر والبعد. م ج 2016 : الدعائم - المعايير . م ج 2020 : ميكرومتر خارجي. م ج 2021 : الميكرومترات العمودية والمرتفعة، م ج 2029 : قوائم بمجازات منزلقة لمقياس الطول والأقواس بمقدار 1 مم و 1 - مم، 20 وو
م ج 2131 : الإبر الجلدية غير الصالحة للاستعمال مرة ثانية - رموز الألوان للتحديد. م ج 2510 :حماية العين - استعمال إرسال حاجزات ضوء النهار والخاصيات. م ج 2663 : الألوان - ألوان محيط أماكن الشغل م ج 2665 : الألوان - أحمر الحريق. م ج 2666 : إشارات الخطر إلى أماكن العمل - إشارات سمعية للخطر. المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية : م ج 221 : حقن للاستعمال الطبي العادي المعقمة غير الصالحة للاستعمال مرة ثانية. م ج 297 : مقياس عصير التفاح المكثف المحتفظ به بطرق فيزيائية فقط. م ج 301 : عصير العنب - الخاصيات. م ج 310/1 : الفلفل ( البهار) الحبوب أو المسحوق – الخاصيات - القسم الأول : الفلفل الأسود. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 م ج 481 : قواعد الأمن في البنايات وتركيب المصاعد الكهربائية في العمارات الموجودة. م ج 690 : مقياس خاص برحيق المشمش، والخوخ والإجاص، المحتفظ به بطرق فيزيائية فقط. مج 1174 : زيت النخيل المصفى - الخاصيات. م ج 1290 : لحم البقر المعلب - الخاصيات. م ج 2167 : زيت عباد الشمس الخام - الخاصيات. م ج 2168 : زيت السّلجم الخام - الخاصيات م ج 2169 : زيت الصوجة الخام - الخاصيات. م ج 2170 : زيت الفول السوداني الخام - الخاصيات. م ج 2171 : زيت النخيل الخام - الخاصيات. م ج 2821 : اللحوم الطّريّة - البحث عن بقايا مكونات المواد المضادة للمكروبات. م ج 2826 : اللحوم والمواد المشتقة منها ومشتقاتها - البحث وتعريف المواد المنشطة عن طريقة الكرومتر وغرافيا في طبقة رقيقة. م ج 2833 : الخرسانة - المميزات الخاصة بالآلات المائية من أجل اختبار مرونة المواد الصلبة. م ج 2841 : الونيلية - ونيليا فراقرس (ساليزبوري ) “أمس “ - الخاصيات. م ج 5687 : لحم الثور الخالص المفروم الخاصيات. م ج 5690 : اللحوم ومشتقاتها - اللحوم المطبوخة دون إضافات عند التعبئة النهائية الخاصيات. م ج 5751 : الخروب - الخاصيات المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن المصادقة على ثمانية ( 8) مقاييس جزائرية. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بإعداد المقاييس وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية : م ج 429 : الخرسانة - تصنيف المقاومة. م ج 775 : مكملات للخرسانة واللياط والملاط - التعريف و التصنيف ووضع العلامة. م ج 776 : مكملات للخرسانة واللياط والملاط معجلات التصلب دون كلور. م ج 816 - مكملات خرسانة واللياط والملاط المكملات غير القابلة للتمديد للملاط العادي قصد ضخ تسليح الخرسانة. م ج 1809 : التجهيزات الكهربائية للعمارات الحماية لضمان الأمن - الحماية من التأثيرات الناتجة عن الحرارة. م ج 1813 : التجهيزات الكهربائية للعمارات – تطبيق إجراءات الحماية لضمان الأمن - عموميات إجراءات الحماية من التأثيرات الكهربائية. م ج 1842 : التجهيزات الكهربائية للعمارات الحماية لضمان الأمن - اختيار إجراءات الحماية تبعا للتأثيرات الخارجية - الحماية من الحريق. م ج 2832 : الخرسانة - المميزات الخاصة بالآلات المائية لاختيار الضغط ( مضغط المواد الصلبة). المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي
6 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن المصادقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس، ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية : م ج 1164 : زيت عباد الشمس المصفى - الخاصيات. م ج 1168 : زيت الفول السوداني المصفى - الخاصيات. م ج 1169 : زيت الصوجا المصفى - الخاصيات. م ج 2749 : زيت لب النخيل المصفى الخاصيات. المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب في المساحة المسماة “سطيف” (الكتل : .) 122 ب، 139 س و 140 ب ) . إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 23 أبريل سنة 1995 تلتمس فيه منحها رخصة التنقيب وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة الوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة التنقيب في المساحة المسماة / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 سطيف” ( الكتل : 122ب، 139 س و 140 ب )، تبلغ مساحتها الإجمالية 8677,60 كم 2، الواقعة في تراب ولايات سطيف و ميلة، وبرج بوعريريج. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي: خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 55 ° 5 ′ 35 ° 36 2 ′ 20 ° 6 ′ 35 ° 36 3 ′ 20 ° 6 ′ 55 ° 35 4 ′ 40 ° 5 ′ 55 ° 35 5 ′ 40 ° 5 ′ 50 ° 35 6 ′ 25 ° 5 ′ 50 ° 35 7 25 ° 5 45 35 8 ′ 05 ° 5 ′ 45 ° 35 9 ′ 05 ° 5 1 ′ 50 ° 35 10 ′ 55 ° 4 ′ 50 ° 35 11 ′ 55 ° 4 ′ 25 ° 36 12 ′ 55 ° 5 ′ 25 ° 36 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995. عمار مخلوفي
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب في المساحة المسماة بوغزول ) الكتل : 104ب، 117 ب، 118 أ ، 135 1 و 1136 ) . إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 و المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 56 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 23 أبريل سنة 1995 تلتمس فيه منحها رخصة التنقيب
- وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة التنقيب في المساحة المسماة “ بوغزول “ ( الكتل : 104ب، 117 ب، 118 أ ، 135 1 و 136 أ )، تبلغ مساحتها الإجمالية 8225,92 كم 2، الواقعة في تراب ولايات الجلفة، والمدية وتيارت. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي: خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 30 ° 2 ′ 10 ° 36 2 ′ 50 ° 2 ′ 10 ° 36 3 ′ 50 ° 2 ′ 50 ° 35 4 350 ′ 50 ° 35 5 ′ 50 ° 3 ′ 20 ° 35 6 ′ 30 ° 2 ′ 20 ° 35 7 ′ 30 ° 2 ′ 55 ° 34 8 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 34 9 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 35 10 ′ 30 ° 2 ′ 55 ° 35 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب في المساحة المسماة المسيلة ) الكتل : 104 س ، 105، 136 ، 139 ب و 1140 ) إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة : 1987 و المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 23 أبريل سنة 1995 تلتمس فيه منحها رخصة التنقيب
- وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة التنقيب في المساحة المسماة “ المسيلة” ( الكتل : 104 س، 105، 136 ب، 139 ب و 140 أ ) ، تبلغ مساحتها الإجمالية 13.497,17 كم2، الواقعة في تراب ولاية المسيلة. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخطّطات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 50 ° 3 ′ 00 ° 36 2 ′ 55 ° 4 ′ 00 ° 36 3 ′ 55 ° 4 ′ 50 ° 35 4 ′ 05 ° 5 ′ 50 ° 35 5 ′ 05 ° 5 ′ 45 ° 35 6 ′ 25 ° 5 ′ 45 ° 35 7 ′ 25 ° 5 ′ 50 ° 35 8 ′ 40 ° 5 ′ 50 ° 35 9 ′ 40 ° 5 ′ 55 ° 35 10 ′ 00 ° 6 ′ 55 ° 35 11 ′ 00 ° 6 ′ 25 ° 35 12 ′ 30 ° 5 ′ 25 ° 35 13 ′ 30 ° 5 ′ 20 ° 35 14 ′ 35 ° 3 ′ 20 ° 35 15 ′ 35 ° 3 ′ 50 ° 35 16 ′ 50 ° 3 ′ 50 ° 35 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة المرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 . عمار مخلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 56 27 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، لا سيما المادة 43 منه بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة ضمن صنف الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي : يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 24 كم الذي يربط المزيرعة بتاجموت ، طريقا ولائيا رقم .07 تقع نقطة بدايته الكيلومترية في المزيرعة، ونقطة نهايته الكيلومترية في تاجموت يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 30,50 كم الذي يربط بئر النعامة بمدوكال، طريقا ولائيا رقم 37 تقع نقطة بدايته الكيلومترية في بئر النعامة، ونقطة نهايته الكيلومترية في مدوكال، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري مدير الديوان وبتفويض منه أحسن سعدلي مدير الديوان لحسن سرياك * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي في ولاية مستغانم. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع الطريق المصنف ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في صنف “ الطرق البلدية”. المادة 2 : يحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه، كما يأتي : مقطع الطريق البالغ طوله 3,100 كم والمصنف في السابق طريقا ولائيا رقم 02 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) عند تقاطع الطريق الوطني رقم 11 أ مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطة نهايته الكيلومترية ( 3 +100 ) داخل المحيط . الحضري المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري مدير الديوان وبتفويض منه أحسن سعدلي مدير الديوان لحسن سرياك عبد القادر بن مبارك الجزائر