قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 429 : الخرسانة - تصنيف المقاومة.
م ج 775 : مكملات للخرسانة واللياط والملاط - التعريف و التصنيف ووضع العلامة.
م ج 776 : مكملات للخرسانة واللياط والملاط معجلات التصلب دون كلور.
م ج 816 - مكملات خرسانة واللياط والملاط المكملات غير القابلة للتمديد للملاط العادي قصد ضخ تسليح الخرسانة.
م ج 1809 : التجهيزات الكهربائية للعمارات الحماية لضمان الأمن - الحماية من التأثيرات الناتجة عن الحرارة.
م ج 1813 : التجهيزات الكهربائية للعمارات – تطبيق إجراءات الحماية لضمان الأمن - عموميات إجراءات الحماية من التأثيرات الكهربائية.
م ج 1842 : التجهيزات الكهربائية للعمارات الحماية لضمان الأمن - اختيار إجراءات الحماية تبعا للتأثيرات الخارجية - الحماية من الحريق.
م ج 2832 : الخرسانة - المميزات الخاصة بالآلات المائية لاختيار الضغط ( مضغط المواد الصلبة).
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي 6 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.