قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة ضمن صنف الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةتحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي :
يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 24 كم الذي يربط المزيرعة بتاجموت ، طريقا ولائيا رقم .07 تقع نقطة بدايته الكيلومترية في المزيرعة، ونقطة نهايته الكيلومترية في تاجموت يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 30,50 كم الذي يربط بئر النعامة بمدوكال، طريقا ولائيا رقم 37 تقع نقطة بدايته الكيلومترية في بئر النعامة، ونقطة نهايته الكيلومترية في مدوكال،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري مدير الديوان وبتفويض منه أحسن سعدلي مدير الديوان لحسن سرياك *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.