قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة التنقيب في المساحة المسماة "بوغزول" ( الكتل : 104
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة التنقيب في المساحة المسماة " بوغزول " ( الكتل : 104ب، 117 ب، 118 أ ، 135 1 و 136 أ )، تبلغ مساحتها الإجمالية 8225,92 كم 2، الواقعة في تراب ولايات الجلفة، والمدية وتيارت.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي:
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 30 ° 2 ′ 10 ° 36 2 ′ 50 ° 2 ′ 10 ° 36 3 ′ 50 ° 2 ′ 50 ° 35 4 350 ′ 50 ° 35 5 ′ 50 ° 3 ′ 20 ° 35 6 ′ 30 ° 2 ′ 20 ° 35 7 ′ 30 ° 2 ′ 55 ° 34 8 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 34 9 ′ 20 ° 2 ′ 55 ° 35 10 ′ 30 ° 2 ′ 55 ° 35
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.