قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة التنقيب في المساحة المسماة "المسيلة" ( الكتل : 104 1995 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة ب، ) 117 118 ، 135 أو 136 أ ) 25 1995 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة س، 105، 136 ب، 139 ب و 140 أ ) . . 26
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة التنقيب في المساحة المسماة " المسيلة" ( الكتل : 104 س، 105، 136 ب، 139 ب و 140 أ ) ، تبلغ مساحتها الإجمالية 13.497,17 كم2، الواقعة في تراب ولاية المسيلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخطّطات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 50 ° 3 ′ 00 ° 36 2 ′ 55 ° 4 ′ 00 ° 36 3 ′ 55 ° 4 ′ 50 ° 35 4 ′ 05 ° 5 ′ 50 ° 35 5 ′ 05 ° 5 ′ 45 ° 35 6 ′ 25 ° 5 ′ 45 ° 35 7 ′ 25 ° 5 ′ 50 ° 35 8 ′ 40 ° 5 ′ 50 ° 35 9 ′ 40 ° 5 ′ 55 ° 35 10 ′ 00 ° 6 ′ 55 ° 35 11 ′ 00 ° 6 ′ 25 ° 35 12 ′ 30 ° 5 ′ 25 ° 35 13 ′ 30 ° 5 ′ 20 ° 35 14 ′ 35 ° 3 ′ 20 ° 35 15 ′ 35 ° 3 ′ 50 ° 35 16 ′ 50 ° 3 ′ 50 ° 35
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة المرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 .
عمار مخلوفي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.