مرسوم رئاسي رقم 95-287 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاق إنشاء مركز الجنوب. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق إنشاء مركز الجنوب، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال اتفاق إنشاء مركز الجنوب ديباجة إن الدول النامية الأطراف في هذا الاتفاق، إذ تثني على عمل لجنة الجنوب، بما في ذلك تقريرها المعنون " التحدي الذي يواجه الجنوب "، وإذ ترحب بما أداه مركز الجنوب من عمل طوال سنتين في متابعة أعمال لجنة الجنوب وإذ تأخذ علما بالتوصيات التي جاءت في دراسة "التحدي الذي يواجه الجنوب " وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 155/46 بشأن تقرير لجنة الجنوب الذي دعا الحكومات والمنظمات الدولية إلى المساهمة في تنفيذ هذه التوصيات، وإذ تؤكد ضرورة التعاون الوثيق والفعال بين البلدان النامية وإذ تؤكد من جديد أهمية إقامة آليات لتسهيل التعاون بين الجنوب والجنوب وتشجيعه في الجنوب بأكمله، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء المنظمة ومقرها تنشىء الأطراف في هذا الاتفاق مركز الجنوب المشار إليه فيما بعد باسم " المركز ".
يكون مقر المركز في جنيف (سويسرا) ويمكن أن تكون للمركز مكاتب إقليمية.
المادة الثانية الأهداف أهداف المركز هي :
( أ ) النهوض بالتضامن بين الجنوب وزيادة الوعي بالجنوب والعلم والفهم المتبادل بين بلدان الجنوب وشعوبه ( ب ) تشجيع مختلف أنواع التعاون والعمل بين الجنوب والجنوب، وإقامة الصلات والشبكات وتبادل المعلومات بين الجنوب والجنوب، والتعاون لبلوغ هذه الغايات مع المجموعات والأشخاص المعنيين الذين يريدون ويستطيعون تبادل الأفكار و / أو العمل سويا مع المركز من أجل غرض مشترك، 6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية ( ج ) المساهمة في التعاون بين الجنوب بأكمله لتعزيز المصالح المشتركة والاشتراك بصفة منسقة من جانب الدول النامية في المحافل الدولية التي تتناول شؤون علاقات الجنوب بالجنوب والشمال بالجنوب وفي غير ذلك من نواحي الاهتمام العالمي ( د ) المساهمة في تحسين التفاهم والتعاون المتبادلين بين الجنوب والشمال على أساس الإنصاف والعدل للجميع، ومن أجل ذلك المساهمة في تحقيق ديمقراطية الأمم المتحدة وأسرة منظماتها، وفي تعزيزها، ( ه ) رعاية تلاقي الآراء والأساليب بين بلدان الجنوب إزاء القضايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية العالمية المتصلة بالمفاهيم الجديدة في التنمية والسيادة والأمن ( و ) بذل جهود مستمرة لإقامة الصلات والإبقاء عليها مع الأفراد المهتمين الذين لهم إنجازات مشهودة ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وخصوصا في الجنوب، ومع أجهزة الجامعة والبحث، وكذلك مع الكيانات الدولية والوطنية ( ز ) تحقيق وصول جميع البلدان النامية والمجموعات والأفراد المهتمين إلى منشورات المركز وإلى نتائج عمله، بصرف النظر عن العضوية لاستخدامها في مصلحة الجنوب بأكمله، سعيا وراء بلوغ الأهداف المذكورة في هذه المادة.
المادة الثالثة الوظائف لبلوغ هذه الأهداف، يؤدي المركز الوظائف الآتية :
( أ ) المساعدة على بيان وجهات نظر الجنوب في كبريات قضايا السياسة ، ويكون ذلك مثلا بتقديم تحليلات مركزة للسياسات بفضل تنظيم فرق عمل ومشاورات خبراء، وبتطوير التعاون والتفاعل الوثيقين والإبقاء عليهما مع شبكة من المؤسسات والمنظمات والأفراد، وخصوصا من الجنوب. وفي هذا الصدد يشجع المركز أيضا على تطبيق السياسات والأعمال المقترحة في تقرير " التحدي الذي يواجه الجنوب " ويستعرضها ويعمل على تحديثها على النحو المناسب ( ب ) توليد الأفكار والمقترحات العملية للنظر فيها، على النحو المناسب، من جانب حكومات الجنوب ومؤسسات التعاون بين الجنوب والجنوب، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع الدولي بصفة عامة، ( ج ) التجاوب، ضمن حدود طاقته وموارده وولايته، مع القضايا أو الأحداث الجديدة، ومع الاحتياجات أو الطلبات التي تنشأ، حسب الحاجة للحصول على مشورة في السياسات أو على دعم فني أو غيره من أشكال الدعم والتي تأتي من كيانات الجنوب مثل حركة عدم الانحياز، ومجموعة السبع والسبعين ومجموعة الخمس عشرة وغيرها، ( د ) يضطلع بالمهام الآتية، من بين جملة أمور :
" 1 " وضع برامج للتحليل والبحث والتشاور، وتطبيق هذه البرامج " 2 " جمع المعلومات المفيدة وتنظيمها وتحليلها وتوزيعها عن التعاون بين الجنوب والجنوب، وعن العلاقات بين الشمال والجنوب، وعن المنظمات المتعددة الأطراف وغير ذلك من المسائل المهمة للجنوب " 3 " إتاحة نتائج أعماله وتوزيعها على نطاق.
واسع، وكذلك، حيثما أمكن، إتاحة الآراء والمواقف التي تعكس التحليلات والمداولات في مؤسسات الجنوب وخبرائه، وذلك بفضل المطبوعات ووسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل المناسبة.
( ه ) إشراك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وخصوصا من الجنوب وأجهزة الجامعات والبحث وغيرها من الكيانات على النحو المناسب، في عمله وأنشطته بما يكمل طاقات المركز ويعزز التعاون وتجميع الموارد في الجنوب بأكمله.
المادة الرابعة أساليب العمل ينهض المركز بمسؤولياته بالطريقة الآتية :
( أ ) يكون المركز بمثابة آلية متحركة متجهة إلى العمل لخدمة بلدان الجنوب وشعوبه. وللمركز مطلق 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاستقلال الفكري استنادا إلى السابقة التي أنشأتها لجنة الجنوب والتي أنشأها المركز أثناء السنتين الأوليين من العمل كآلية متابعة للجنة المذكورة.
( ب ) يعمل المركز بطريقة مرنة بعيدة عن البيروقراطية ويواصل العمل بالأساليب التي بدأت بها لجنة الجنوب ويعمل على تطوير هذه الأساليب.
وتخضع وظائف المركز وتركيبه لاستعراض دوري، من أجل التجاوب مع الاحتياجات الناشئة ومواءمة تركيبه وأساليب عمله مع تغير الأحوال.
( ج ) يؤدّي المركز مهامه بطريقة شفافة ويظل جهازا مستقلاً يركّز على القضايا الموضوعية.
المادة الخامسة العضوية تكون العضوية في المركز مفتوحة لجميع البلدان النامية الأعضاء في مجموعة السبعة والسبعين وللصين، كما هو مبين في الملحق، ولغيرها من البلدان النامية التي تعتبر مؤهلة للعضوية من جانب مجلس ممثلي الدول.
المادة السادسة الأجهزة يتألف المركز من مجلس ممثلي الدول، ومن مجلس إدارة، وأمانة عامة.
المادة السابعة مجلس ممثلي الدول 1 – مجلس ممثلي الدول هو أعلى سلطة ينشئها الاتفاق الحالي. ويتألّف من ممثلي الدول الأعضاء، ممثل واحد عن كل دولة عضو. ويكون الممثلون أشخاصا رفيعي المستوى مشهودا لهم بالتزامهم والمساهمة في تنمية الجنوب والتعاون بين الجنوب والجنوب.
2 - ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يظل في منصبه لفترة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه.
ويتولى الرئيس الدعوة إلى دورات المجلس ويرأسها.
3 - يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاث سنوات في دورة عادية. ويجوز لرئيسه أن يدعو إلى عقد اجتماعات استثنائية إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء. / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه 4 5 يضع المجلس نظامه الداخلي ويعتمده. 5 ينظر المجلس في أنشطة المركز السابقة والحالية والمقبلة. ويقدّم بوجه خاص مشورة عامة وتوصيات محددة بشأن أنشطة المركز المقبلة. كما يؤدي أي وظائف أخرى يعهد بها إليه الاتفاق الحالي.
6 - ينظر المجلس في تقارير المدير التنفيذي السنوية، وفي أعمال المركز وبرامج الحصول على الأموال، والميزانيات والحسابات التي يقدمها مجلس الإدارة وفقا للمادة العاشرة. -7 يسعى المجلس إلى اتخاذ قراراته بتوافق الآراء. وبعد استنفاد جميع الجهود لتحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يتخذ المجلس، كحل أخير، القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين والمصوتين.
ويكون لكل دولة طرف صوت واحد في المجلس. 8 تكون الآراء التي أبديت أثناء اجتماعات المجلس وتوصياته مرشدا لمجلس الإدارة وللمدير التنفيذي في تخطيط المرحلة الآتية من أنشطة المركز وفي تنفيذها مع المراعاة التامة لضرورة بقاء المركز في كل وقت خاليا من أي عبء أو عجز مالي.
المادة الثامنة مجلس الإدارة
1 - يتألف مجلس إدارة المركز من تسعة أعضاء يعينهم مجلس ممثلي الدول، إلى جانب رئيسه. ويجب أن تكون عضوية مجلس الإدارة ممثلة للتوازن الجغرافي الواسع بين بلدان الجنوب. ويقدم الرئيس، بعد مشاورات واسعة مع أعضاء مجلس ممثلي الدول ومجلس الإدارة وغيرهم من الشخصيات المرموقة في الجنوب، قائمة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى مجلس ممثلي الدول للنظر فيها والموافقة عليها.
2 - يعين أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي عضو في مجلس الإدارة أن يستمر في منصبه أكثر من ثلاث فترات متتالية، ويؤدّي أعضاء مجلس الإدارة عملهم بصفتهم الشخصيّة، ويجب أن يكونوا من ذوي المكانة الرفيعة لما يتحلون به من نزاهة وصفات شخصية، وأن يكونوا على قدر من السمعة المهنية والفكرية العالية في مجالات اختصاصهم، وأن يكونوا قد عملوا بنشاط في قضية النهوض بالتنمية والتعاون بين الجنوب والجنوب. 6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 3 توضع صيغة مناسبة لضمان الاستمرار والتغير في آن واحد في عضوية مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس ممثلي الدول الذي يوافق أيضا على ترتيبات شغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة.
4 - ينتخب رئيس مجلس الإدارة بواسطة مجلس ممثلي الدول من قائمة يعدها مجلس الإدارة بعد التشاور مع أعضاء مجلس ممثلي الدول ، ومع مؤسسات أخرى من الجنوب وأشخاص ممن لهم مكانة عالية في الجنوب. والمرشحون على هذا النحو من جانب مجلس ممثلي الدول يجب أن يكونوا معروفين باستقلال الرأي والخبرة المرموقة والقدرة الفكرية وصفات القيادة.
ويعين الرئيس لفترة ثلاث سنوات ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشغل المنصب لأكثر من ثلاث فترات.
5 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل سنة على الأقل في دورة عادية. ويجوز لرئيسه أن يدعو إلى اجتماعات استثنائية.
6 - يضع مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويعتمده.
7 - ينظر مجلس الإدارة في التقرير السنوي المقدم من المدير التنفيذي، وفي برنامج عمل المركز، وبرنامج الحصول على الأموال، والميزانية والحسابات السنوية التي يجب تدقيقها خارجيا، ويوافق على هذه الوثائق كلها، وبعد الموافقة يقدّم مجلس الإدارة لمجلس ممثلي الدول برامج العمل والحصول على الأموال والميزانية والحسابات.
8 - يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي المشار إليه في المادة التاسعة، فقرة 1 ، بناء على توصية من رئيسه.
9 - يؤدي مجلس الإدارة أيضا المهام الأخرى التي يعهد بها إليه الاتفاق الحالي أو التي يفوضها إليه مجلس ممثلي الدول.
10 - يجوز لأشخاص آخرين من الجنوب حضور جلسات مجلس الإدارة بناء على دعوة على النحو المناسب.
11 - يسعى مجلس الإدارة إلى اتخاذ قراراته بتوافق الآراء، وبعد استنفاد جميع الجهود لتحقيق توافق الآراء دون التوصل الى اتفاق، يتخذ المجلس قراراته، كحل أخير، بالأغلبية البسيطة من أعضائه الحاضرين والمصوتين. فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس مجلس الإدارة هو المرجح.
المادة التاسعة الأمانة العامة
1 - يرأس المدير التنفيذي الأمانة العامة للمركز، ويكون شخصا له مكانة معروفة في الجنوب، وتتألف الأمانة العامة من فريق صغير من المعاونين ذوي الخبرة والالتزام.
2 - تتعاون الأمانة العامة مع شبكة عالمية من المؤسسات والأفراد، ويجب ألا تتجاوز الحد الأدنى اللازم لحسن أداء وظائف المركز.
3 - تساعد الأمانة العامة كلاً من رئيس مجلس الإدارة ، ومجلس الإدارة ومجلس ممثلي الدول في أداء واجباتهم. وتضطلع بوجه خاص بالعمل الموضوعي لبلوغ أهداف المركز وأداء وظائفه، ويعمل المدير التنفيذي بالتشاور الوثيق مع رئيس مجلس الإدارة وتضع الأمانة العامة أيضا تقرير المدير التنفيذي السنوي المشار إليه في المادة السابعة، الفقرة 6 وفي المادة الثامنة، الفقرة 7.
4 - تعد الأمانة العامة القواعد المالية والإدارية ومجموعة نظم الموظفين استنادا إلى المعمول به في الأمم المتحدة، وتقدّم هذه النظم المجلس الإدارة لينظر فيها توطئة لاعتمادها من مجلس ممثلي الدول.
المادة العاشرة المالية
1 - يكون مجلس الإدارة، بالتعاون مع رئيسه ومع أعضاء مجلس ممثلي الدول، مسؤولا عن الحصول على الأموال لتلبية احتياجات المركز لبلوغ الأهداف.
المذكورة في المادة الثانية.
2 - الدول الأعضاء مدعوة إلى تقديم مساهمات اختيارية لتمويل المركز. ويكون للمركز أيضا أن يقبل مساهمات من مصادر أخرى حكومية وغير حكومية، على أن تكون أساسا من الجنوب، بما في ذلك المصادر 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وقطاع الأعمال.
ويمكن السعي إلى الحصول على أموال إضافية المشروعات أو برامج محددة.
3 - يودع جزء مناسب من المساهمات في صندوق رأس مال ينشأ بغرض توليد إيراد لدعم أنشطة المركز ويدير هذا الصندوق المدير التنفيذي الذي يكون عليه أن يتأكد من إدارته بطريقة مهنية مناسبة ويكون مسؤولا عنه أمام رئيس مجلس الإدارة كما يكون مسؤولا، عن طريق رئيس مجلس الإدارة أمام مجلس الإدارة وأمام مجلس ممثلي الدول. وتخضع حسابات صندوق رأس المال لتدقيق سنوي مستقل، إلى جانب جميع الحسابات الأخرى في المركز، ويعتمدها مجلس الإدارة وتقدم للنظر فيها من جانب مجلس ممثلي الدول في دوراته العادية. 4 تكون السنة المالية لمدة اثنا عشر شهرا من أول يناير كانون الثاني إلى نهاية 31 ديسمير، كانون الأول، وتقدم ميزانية السنة المقبلة وحسابات السنة السابقة بعد تدقيقها خارجيًا إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس ممثلي الدول وفقا للمادتين السابعة، الفقرة 6، والثامنة، الفقرة 7، 5-يستعرض مجلس ممثلي الدول في كل دورة من دوراته العادية الوضع المالي للمركز واحتمالاته.
المادة الحادية عشرة الشخصية والأهلية القانونية والامتيازات والحصانات
1 - تكون للمركز الشخصية القانونية الدولية وتكون له أيضا أهلية التعاقد وامتلاك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها، والدخول في إجراءات التقاضي.
2 - يتمتع المركز بالامتيازات والحصانات المقررة في العادة للمنظمات الحكومية الدولية. 3 يسعى المركز إلى عقد اتفاق مقر مع الحكومة السويسرية بشأن وضعه وامتيازاته وحصاناته. / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة الثانية عشرة التفسير أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاق الحالي أو تطبيقه، ولا يمكن تسويته بالمساعي الحميدة من جانب مجلس الإدارة أو رئيسه، يقدم لهيئة تحكيم يعينها مجلس الإدارة.
المادة الثالثة عشرة التوقيع والتوقيع النهائي والتصديق والقبول والموافقة 1 يعرض الاتفاق الحالي للتوقيع من جانب جميع الدول المذكورة في المادة الخامسة، ابتداء من أول سبتمبر / أيلول إلى 27 سبتمبر / أيلول سنة 1994 في مركز الجنوب في جنيف ( سويسرا) وبعد ذلك يعرض للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 30 سبتمبر/ أيلول إلى 15 ديسمبر / كانون الأول سنة .1994
2 - يخضع الاتفاق الحالي :
( أ ) للتوقيع دون اشتراط التصديق أو القبول أو الموافقة ( التوقيع النهائي ) أو، ( ب ) للتوقيع مع اشتراط التصديق أو القبول أو الموافقة.
3 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع التي يكون عليها أن تبلغ المدير التنفيذي للمركز بكل حالة إيداع.
المادة الرابعة عشرة الانضمام يعرض الاتفاق الحالي لانضمام الدول المشار إليها في المادة الخامسة، وتودع وثائق الانضمام لدى جهة الإيداع. 6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة الخامسة عشرة النفاذ
1 - يبدأ نفاذ الاتفاق الحالي في اليوم الستين من تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو التوقيع غير المعلق على التصديق أو القبول أو الموافقة.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاق الحالي بالنسبة لأي طرف متعاقد يوقع توقيعا نهائيًا أو يصدّق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو التوقيع غير المعلّق على تصديق أو قبول أو موافقة ( التوقيع النهائي من اليوم الستين بعد تاريخ التوقيع النهائي أو إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب هذا الطرف المتعاقد.
المادة السادسة عشرة التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاق الحالي، المادة السابعة عشرة التعديلات
1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاق الحالي. ولا بد من أغلبية ثلثي مجلس ممثلي الدول لاعتماد هذه التعديلات.
2 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف في الاتفاق الحالي عند قبولها من ثلاثة أرباع الدول الأطراف. وتودع وثائق قبول التعديلات لدى جهة الإيداع.
المادة الثامنة عشرة الانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من الاتفاق الحالي بإشعار مكتوب يقدّم لجهة الإيداع، وعلى جهة الإيداع إبلاغ المدير التنفيذي للمركز والدول الأطراف بأي إشعار من هذا النوع.
2 - يبدأ نفاذ الانسحاب بعد ستين يوما من وصول الإشعار إلى جهة الإيداع.
المادة التاسعة عشرة الانقضاء
1 - يظل المركز قائما إلى أن يقرر مجلس ممثلي الدول، بالتشاور مع مجلس الإدارة، تصفيته، ويظل قائما بعد ذلك للمدة اللازمة لإنهاء أعماله.
2 - بعد مواجهة جميع الالتزامات القائمة على المركز يقرر مجلس ممثلي الدول التصرف في الأصول المتبقية مع مراعاة إعادة هذه الأموال على سبيل التناسب الجميع المساهمين في المركز، و/أو تحويلها لدعم أنشطة التعاون بين الجنوب والجنوب والعمل الإنمائي الذي لا يهدف إلى الكسب. 3 ينقضي الاتفاق الحالي متى تمت تصفية المركز.
المادة العشرون جهة الإيداع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع الاتفاق الحالي.
ومصداقا لما تقدّم وقع الممثلون الآتية أسماؤهم، المرخص لهم في ذلك من حكوماتهم على النحو الواجب، على الاتفاق الحالي.
معروض للتوقيع في جنيف في هذا اليوم الأول من سبتمبر / أيلول سنة 1994 من نسخة واحدة باللغة الإنكليزية.
الملحق
1 - أفغانستان 11 - بينان
2 - الجزائر 12 - بوتان
3 - أنغولا 13 - بوليفيا 4 أنتيغوا وبربودا 14 - بوتسوانا
5 - الأرجنتين 15 - البرازيل
6 - جزر البهاما 16 بروني دار السلام
7 - البحرين 17 - بوركينا فاصو
8 - بنغلاديش 18 بوروندي
9 - بربادوس 19 - كمبوديا
10 - بليز 20 - الكاميرون 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
21 - الرأس الأخضر 0 5 - هايتي
22 - جمهورية 51 - هندوراس إفريقيا الوسطى 2 5 - الهند
23 - تشاد 53 - اندونيسيا 4
24 - شيلي 4 5 – جمهورية ايران
25 - كولومبيا الإسلامية
26 - جزر القمر 55 - العراق
27 - الكونغو . 6 5 - جامايكا
28 - كوستاريكا 57 - الأردن
29 - كوت ديفوار 8 5 - كينيا
30 - كوبا 59 - الكويت
31 - قبرص 60 - جمهورية لاو
32 - جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية 1 6 - لبنان
33 - جيبوتي 62 - ليسوتو
34 - دومينيكا 63 - ليبيريا
35 - الجمهورية 64 - الجماهيرية العربية الدومينيكية الليبية
36 - اكوادور 65 - مدغشقر 37 مصر 66 - ملاوي
38 - السلفادور 67 - ماليزيا
39 - غينيا الإستوائية 68 - ملديف
40 - اثيوبيا 69 - مالي
41 - فيجي 70 - مالطا
42 - غابون 71 - جزر مارشال 3 4 - غامبيا 72 - موريتانيا
44 - غانا 73 - موريشيوس
45 - غرينادا 74 - ميكرونيزيا
46 - غواتيمالا 75 - منغوليا
47 - غينيا 76 - المغرب
48 - غينيا - بيساو 77 - موزامبيق
49 - غيانا 78 - ميانمار / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 ه
79 - ناميبيا 105 - جزر سليمان
80 - نيبال 106 - الصومال 1 8 - نيكاراغوا 107 - جنوب إفريقيا 2 8 - النيجر 108 - سري لا نكا
83 - نيجيريا 109 - السودان
84 - عمان 110 - سورينام
85 - باكستان 1 11 - سوازيلند
86 - بنما 112 - الجمهورية العربية
87 - بابوا غينيا السورية الجديدة 113 - تايلند
88 - باراغواي 114 - توغو 89 بيرو 115 - تونغا
90 - الفلبين ترينيداد 116 - وتوباغو 1 9 - قطر 117 - تونس
92 - جمهورية 118 - أوغندا - كوريا 119 - الإمارات العربية
93 - رومانيا المتحدة
94 - رواندا 120 - جمهورية تنزانيا
95 - سانت كيتس المتحدة ونيفيس 121 – أوروغواي
96 - سانت لوسيا 122 - فانواتو
97 - سانت فنسنت 123 - فنزويلا وجزر غرينادين 124 - فيتنام
98 - ساموا 125 - اليمن
99 - سان تومي 126 - يوغوسلافيا وبرينسيبي ( لا يمكنها الاشتراك في 100 - المملكة أنشطة مجموعة السبعة العربية السعودية والسبعين). 101 - السنغال 127 - زائير 102 - سيشيل 128 - زامبيا 103 سيراليون 129 - زمبابوي 104 - سنغافورة 130 - جمهورية الصين الشعبية 6 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.