قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 20 1995 ، يتضمن المصادقة على ثمانية ( 8) مقاييس جزائرية. 22 1995 ، يتضمن المصادقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. 23 1995 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة . التنقيب في المساحة المسماة "سطيف" ( الكتل : 122 ب 139 س و 140 ب ) 23
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة التنقيب في المساحة المسماة / العدد 56 6 جمادى الأولى عام 1416 سطيف" ( الكتل : 122ب، 139 س و 140 ب )، تبلغ مساحتها الإجمالية 8677,60 كم 2، الواقعة في تراب ولايات سطيف و ميلة، وبرج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي:
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 55 ° 5 ′ 35 ° 36 2 ′ 20 ° 6 ′ 35 ° 36 3 ′ 20 ° 6 ′ 55 ° 35 4 ′ 40 ° 5 ′ 55 ° 35 5 ′ 40 ° 5 ′ 50 ° 35 6 ′ 25 ° 5 ′ 50 ° 35 7 25 ° 5 45 35 8 ′ 05 ° 5 ′ 45 ° 35 9 ′ 05 ° 5 1 ′ 50 ° 35 10 ′ 55 ° 4 ′ 50 ° 35 11 ′ 55 ° 4 ′ 25 ° 36 12 ′ 55 ° 5 ′ 25 ° 36
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995.
عمار مخلوفي 6 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.