قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 ، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي في ولاية مستغانم 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.