قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 ، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي في ولاية مستغانم 28
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع الطريق المصنف ضمن صنف " الطرق الولائية " في صنف " الطرق البلدية".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه، كما يأتي :
مقطع الطريق البالغ طوله 3,100 كم والمصنف في السابق طريقا ولائيا رقم 02 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) عند تقاطع الطريق الوطني رقم 11 أ مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطة نهايته الكيلومترية ( 3 +100 ) داخل المحيط . الحضري
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري مدير الديوان وبتفويض منه أحسن سعدلي مدير الديوان لحسن سرياك عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.