قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره والمذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية :
م ج 1164 : زيت عباد الشمس المصفى - الخاصيات.
م ج 1168 : زيت الفول السوداني المصفى - الخاصيات.
م ج 1169 : زيت الصوجا المصفى - الخاصيات.
م ج 2749 : زيت لب النخيل المصفى الخاصيات.
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المصادق عليها بالمادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.