ج.ر عدد 39 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية موجز قرارات مؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين ملحقين اثنين بالعمالات ، وكاتب اداري 605 وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 605 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تشكيل ، وكيفيات تسيير مجلس الاتقان الخاص بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية . 605 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد رجال المطافيء الذي تتشكل منه فرقة التعليم والتدخل 606 ! وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 ) مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير عام « للشركة الوطنية لصناعة الحديد » 608 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن قبول انسحاب شركات ) PREPA , PETROSUD , SAICI , OM من الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اكيدى »

  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول

أكتوبر سنة 1964 يتضمن الاذن بنقل الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اكيدى »

قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يقبل بموجبه التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « وادى نسا عرق برقة من طرف الشركة الصحراوية للبحث عن البترول (SSRP)

قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 مة سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية التجهيز العمومي المقررة العمالة عنابة النموذجية من الميزانية ، والعهدة بادارتها | المباشرة الى الصندوق الجزائرى للتنمية . 610 قرارات مؤرخة في 16 و 25 ربيع الثاني عام 1384

- الموافق 25 أوت و 3 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة في سلك المفتشين والمراقبين المتمرنين للضرائب - 611 قرارات تتضمن تعيين وتشطيب ، وعزل ، واستقالة 6

- و نقل موظفين 611 موجز قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام رئيس مكتب

. موجز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 612 وزارة الارشاد القومى مرسوم رقم 64-288 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح « وكالة الانباء الجزائرية » امتياز توزيع الانباء الصحفية 612 مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية 612 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 230 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية . 613 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة 613 موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا » مصحة روزيي » بمستشفى بيرتراريا 613 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية 614 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لرئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية . 614 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام بوزارة الشؤون الخارجية . 614 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير المعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها 614 قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بطلب رخصة النقل العمومي عن طريق الجو والعمل الجوى . 615 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 64-291 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 6 يتعلق بالنصوص الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابع لوزارة الاوقاف . 616 بلاغات ، اعلانات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الصندوق الجزائري للتنمية

  • مناقصة . 617

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية موجز قرارات مؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين ملحقين اثنين بالعمالات و كاتب اداري بموجب قرارات مؤرخة في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 : عين السيد موسونى محمد ملحقا بعمالة متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 وضع المعنى تحت تصرف السيد عامل عمالة المدية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وألحق السيد بلخوجة محمد الشريف ، باطار الادارة الجزائرية ، بصفته ملحقا بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الاولى وضع المعنى تحت تصرف السيد عامل عمالة الجزائر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه. وعين السيد واعر محمد أرزقي كاتبا اداريا متمرنا ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 وضع المعنى تحت تصرف السيد عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 30 سبتمبر سنة 1964 ، يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السادة التالية أسماؤهم : محمد بن عبد القادر ولد رمضان ولد حمو المولود عام 1932 في حمام بوحجر ( وهران ) .

  • محمد بن موسى بن على المولود في 9 مايو سنة 1939 في الحمادية ( سطيف ) ابن عبد القادر احمد المولود في 25 ابريل سنة 1937 | في وهران الاخضر ولد الاخضر المولود في 15 ابريل سنة 1943 في تنيرة ( وهران ) . احمد بن حمو المولود في 17 فبراير سنة 1920 في بموجب قرارات مؤرخة فى 30 سبتمبر سنة 1964 يكتسب الجنسية الجزائرية ويتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الأولى من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد حسين بن محمد بن حاج على المولود في 23 فبراير سنة 1943 في وهران والسيد عابد بو مدين المولود في 19 نوفمبر سنة 1944 في كليبر (وهران) وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تشكيل وكيفيات تسيير مجلس الاتقان الخاص بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المكلف بوزارة الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 12964- المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 المتضمن تنظيم ادارة الوقاية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يساعد مدير المدرسة الوطنية للوقاية المدنية مجلس الاتقان الذي تنصرف مهمته الى تنسيق برامج التعليم والحرص على حسن التنظيم الداخلي للمدرسة . المادة 2 : يتألف مجلس الاتقان كما يلى : - المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، رئيسا . رئيس المصلحة الوطنية للوقاية المدنية ، نائب الرئيس. ممثل وزير الدفاع الوطني ، عضوا ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ، عضوا ممثل وزير الاقتصاد الوطني ، عضوا ممثل وزير الارشاد القومي ، عضوا موظف عن المصلحة الوطنية للوقاية المدنية ، عضوا ممثل عن المصلحة الوطنية للوقاية المدنية ، مستشار تقنى عن المصلحة الوطنية للوقاية المدنية، عضوا رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدات، عضوا ضابط محترف من مصلحة الاطفاء مساعد الرئيس مصلحة عمالية للوقاية المدنية والنجدات ، عضوا

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384

  • ضابط محترف من مصلحة الاطفاء ، رئيس فرقة ، عضوا ضابط متطوع من مصلحة الاطفاء ، رئيس فرقة ، عضوا ممثل عن قدماء المتمرنين في المدرسة الوطنية لكاب ماتيفو ، عضوا
  • ممثل عن رئيس الهلال الاحمر الجزائري ، عضوا ممثل عن الجمعية الوطنية للانقاذ من الغرق ، عضوا
  • السيد رحموني ، المهندس ، رئيس مصلحة التطبيقات النووية لمعهد الدراسات النووية ، عضوا
  • السيد الدكتور فياليي رئيس مصلحة الراديولوجي في مستشفى مصطفى ، الاستاذ بكلية الطب في الجزائر ، يتولى كتابة لجنة الاتقان موظف من المصلحة الوطنية للوقاية المدنية ، لجميع أعضاء المجلس أصوات تفاوضية باستثناء الكاتب ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح جانب صوت الرئيس . يجتمع مجلس الادارة في كل عام في دورتين عاديتين ويكون الاجتماع مبدئيا في مطلع وفي نهاية كل دورة سنوية للتعليم . و بالاضافة الى ذلك ، يستطيع الرئيس جمع أعضاء مجلس الاتقان في دورة استثنائية لدراسة المسائل التي تستلزم دعوته ويجتمع مجلس الادارة بناء على طلب ثلثى أعضائه العاملين حيث تصح دعوته للاجتماع الاستثنائي بمقتضى القانون المادة 3 : يستطيع مجلس الاتقان دعوة كل شخص من ذوى المعرفة بالوقاية المدنية أو التربوية مؤهلا لاسداء المساعدة اللازمة والاستماع اليه على سبيل الاستشارة . وتتم الدعوة من قبل الرئيس بناء على طلبه أو بناء على اقتراح أحد أعضاء المجلس المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد رجال المطافي الذي تتشكل منه فرقة التعليم والتدخل ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المكلف بوزارة الداخلية ، ، بمقتضى المرسوم رقم 12964- المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 المتضمن تنظيم ادارة الوقاية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان فرقة رجال المطافيء للتعليم والتدخل المشكلة من هيئة قائمة بذاتها ، هي مكلفة لأن تكون : المركز المحلى لتنظيم النجدة ، مركز النجدة العامل على مجموع التراب الوطني ، وحدة التعليم لرجال المطافيء ، وحدة التجارب والمناورات للمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ، ويقودها ضابط من رجال المطافيء المحترفين من رتبة قبطان أو ملازم ثان ، يضاف اليه ضابطان برتبة أدنى . المادة 2 : تتكون الفرقة من 3 ضباط و 9 ضباط صف و 11 عريفا أولا و 40 من رجال المطافيء تتشكل منها كوكبة النجدة والانقاذ المادة 3 : تتوزع الفرقة على ثلاثة أقسام : قسم النجدة ويضم : ضابط صف واحد وهو رئيسه أفواج يرأس كلا منها 6 ضابط صف واحد ، عرفاء ورجال مطافيء . وقسم الانقاذ ، يضم : ضابط صف واحد وهو رئيسه ، أفواج يرأس كلا منها ضابط صف

عرفاء ورجال مطافيء وقسم المعدات ، يضم : ضابط صف واحد و 6 عرفاء ورجال مطافيء يحدد مبلغ في الميزانية في كل عام لتأسيس ميزانية الفرقة . المادة ه : عندما تكون الميزانية المقررة هي أقل من المبلغ المفترض والمحدد بالمادة 2 ، فيكمل عدد الموظفين اللازمين لتكوين كوكبة « الاسعاف والانقاذ » من هيئة رجال المطافيء في مدينة الجزائر حسب التعليمات التي يقررها عامل عمالة الجزائر المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن قبول الشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية » ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 بعد الاطلاع على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يقرر ما يلى : المادة الاولى : قبلت الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية » الملحقة قوانينها الاساسية بهذا المرسوم المادة 2 : ان كل تغيير للقوانين الاساسية أو حل للشركة أو تصفية لأموالها أو نقلها ، يجب أن يصادق عليه بمرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية « الاروقة الجزائرية » شركة وطنية يسرى عليها التشريع التجارى وتكون مضبوطة بمقتضى هذه القوانين الاساسية . المادة 2 : يحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر ويجوز أن ينقل الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني ، ويجوز لهذا الوزير ان يرخص في انشاء فروع أو محلات تابعة للشركة كما يجوز له أن يأمر ضمن نفس الكيفيات بنقلها أو اغلاقها . المادة 3 : ان هدف المؤسسة هو البيع للعموم في محلاتها الخاصة وبطريقة مباشرة للمنتجات المستهلكة على أوسع نطاق وشراء السلع واللوازم المخصصة لهذه العمليات وبصفة عامة القيام بكل عملية يوكلها اليها وزير الاقتصاد الوطني المادة 4 : يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ القيمة المقابلة التي تشكلها عناصر الرأسمال والتي تكون لائحتها موضوع قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وتتلقى الدولة في مقابل حصصها مبلغا مساويا من الاسهم يجوز لوزير الاقتصاد الوطنى أن يغير في كل وقت لائحة هذه العناصر ، وذلك بأن يسحب من المؤسسة عنصرا أو عدة عناصر كلها أو بعضها أو أن يضيف اليها عنصرا أو عدة عناصر وتثبت هذه التغييرات بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطنى الذي يحدد الرأسمال الجديد المادة ه : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني الذي يصادق على برامج تموينها ويقرر لائحة المنتجات وكيفيات بيعها العامة ، كما يصادق على قائمة المستخدمين وكيفيات مكافاتهم وعلى مستوى أجورهم ، ويرخص للمؤسسة في أن تباشر توظيفات جديدة للأموال أو تجدد منشاتها ويقرر الكيفيات العامة لاستهلاك الاموال الثابتة ويصادق على البرنامج المالى السنوى للمؤسسة وعلى حسابات آخر السنة . المادة 6 : توضع المؤسسة تحت رقابة لجنة مراقبة تتألف من : مدير الخزينة والقرض بصفة رئيس ، ممثل عن البنك المركزي الجزائري ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، مدير الضرائب ، مدير التجارة الخارجية ، تجتمع لجنة المراقبة مرة في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسها ، وتتلخص مهمتها في : تحرير قرار عن الحسابات السنوية للمؤسسة يقدم الى وزير الاقتصاد الوطني ، . وتقرير برنامج المؤسسة السنوى ، المادة 7 : يوكل تسيير المؤسسة الى لجنة ادارية أو الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني وتتألف اللجنة الادارية من : مدير التجارة أو ممثله 6 مدير المكتب الوطني للتجارة أو ممثله ε ممثل عن البنك المركزى ، مدير الانتاج الصناعي ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، يحضر مدير المؤسسة فى اللجنة الادارية ويقوم بدور كاتبها . المادة 8 : تحدد اللجنة الادارية سياسة المؤسسة العامة وذلك في اطار التوجيهات والارشادات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطنى ، وتختص بالنظر في كل مسألة هامة تتعلق بسير المؤسسة العام وتقرر اللجنة الادارية برنامج المؤسسة العام كما تقرر قائمة المستخدمين ومستوى أجورهم وتتداول في الشروط والكيفيات العامة لبيع السلع وتقترح على وزير الاقتصاد الوطنى التدابير الملائمة وتتبع تنفيذ برنامج المؤسسة المالي وترخص للمؤسسة في أن تلتمس اعانات خارجية وتتداول فى البرامج السنوية للمؤسسة وفى الحسابات ويجوز لها أن تستمع بناء على طلبها الى كل شخص مؤهل . المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة بالتسيير العادي تحت اشراف اللجنة الادارية ويسير المستخدمين ويعين بوجه خاص في جميع المناصب ويعزل منها

ويقوم بتحضير مشاريع المؤسسة وبرامجها ، وينفذ برامج البيوع والشراءات ،

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 ويوقع على أوامر الاداء وسندات التحصيل ، المنفردين ويجوز للمدير أن يفوض سلطاته الى مدير فرع بعد الاتفاق مع اللجنة الادارية المادة 10 : يقوم عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطنى بجميع العمليات المالية التابعة للمؤسسة وبناء عليه فيجب أن تحمل جميع الشيكات ووسائل الاداء والسندات التجارية وتوقيعه علاوة على توقيع المدير المادة 11 : يتتبع مراقب مالى يعينه وزير الاقتصاد الوطني تسيير المؤسسة فيراقب على الخصوص مشروعية العمليات الخاصة بالتزام النفقات المطابقة لبرنامج المؤسسة ، ويجوز أن تكلفه اللجنة الادارية بمهام مفتش البيوع المادة 12 : يؤدى الى الخزينة فائض المؤسسة المثبة عند قفل الحسابات المادة 13 : ان ( الاروقة الجزائرية ( تعد محدثة ابتداء من يوم نشر هذه القوانين الاساسية في الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير عام « للشركة الوطنية لصناعة الحديد » ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-276- الصادر في 25 ربيع الثاني عام 1384 ( 3 سبتمبر سنة 1964 ) المتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد » والمصادقة على قوانينها الاساسية ، وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ، ب يرسم ما يلي : و المادة الاولى : يعين السيد الياسين محمد مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة الحديد » المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 . احمد بن بلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن قبول انسحاب شركات PETROSUDPREPA , SAICI , OM من الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق أكيدى » ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 المتضمن منح الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ) رخصة عرق اكيدي » بالتكافل والتضامن الى الشركات الاربع : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله للألزاس (PREPA) وشركة بترول الجنوب (PETROSUD ) والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخيلوز ) SAICI ( وشركة أوم سبا ( OM SPA OM ) ، وبمقتضى عقد الشركة الناجم عن البروتوكول المؤرخ في مايو سنة 1960 وملاحقه المتتابعة المبرمة بين الشركات PREPA , PETROSUD , SAICI , OM وبمقتضى الكتاب المؤرخ في 8 يونيو سنة 1962 المرسل من شركة ) PREPA ) الى شركة ( SNPA) والكتاب المؤرخ في 9 يونيو سنة 1962 المرسل من ( SNPA ) الى PREPA ت وبمقتضى العريضة المؤرخة في 16 مارس سنة 1964 المتممة بالكتاب المؤرخ في أول يونيو سنة 1964 الذي تطلب فيه شركات PREPA , PETROSUD , SAICI , OM , SNPA
  • التخلي الجزئى عن رخصة « عرق اكيدى » ، سحب هذا الترخيص من شركات PREPA , PETROSUD , SAICI , OM تحويل هذه الرخصة لفائدة ( SNPA ( ، وبمقتضى العقد الموثق بتاريخ 13 مارس سنة 1964 الذي انسحبت بموجبه الشركات الاربع PREPA , PETROSUD , SAICI , OM ، من تلك الرخصة لصالح شركة SNPA وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 ( 16 يوليو سنة 1964 ) الذي يتضمن قبول التخلي الجزئي عن رخصة عرق اكيدى ، وبمقتضى التصاميم والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة سندا للعريضة المذكورة ،
  • وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 9 صفر عام 1384 ( 16 يوليو سنة 1964 ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : قبل انسحاب شركات : شركة التنقيب والاستغلالات البترولية للألزاس ( PREPA ) وشركة بترول الجنوب ) PETROSUD والشركة الفلاحية الصناعية الايطالية للخليوز ) SAICI ) وشركة أوم سبا ) SPA OM ) من من الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود والمسماة ( رخصة عرق اكيدى )

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الاذن بنقل الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اكيدى » ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 المتضمن منح الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اليدى بالتكافل والتضامن الى الشركات الاربع : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله للألزاس ( PREPA) وشركة بترول الجنوب (PETROSUD) الشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخيلوز ) SAICT ( وشركة أوم سبا ) SPA OM ( ، و بمقتضى عقد الشركة الناجم عن البروتوكول المؤرخ في مايو سنة 1960 وملاحقه المتتابعة المبرمة بين الشركات PREPA , PETROSUD , SAICI , OM وبمقتضى الكتاب المؤرخ في 8 يونيو سنة 1962 المرسل من شركة ( PREPA ) الى شركة ( SNPA ) والكتاب المؤرخ في 9 يونيو سنة 1962 المرسل من ( SNPA ) الى PREPA وبمقتضى العريضة المؤرخة في 16 مارس سنة 1964 المتممة بالكتاب المؤرخ في أول يونيو سنة 1964 الذي تطلب فيه شركات PREPA PETROSUD , SAICI , OM , SNPA التخلي الجزئي عن رخصة « عرق الايكيدي » ، سحب هذا الترخيص من شركات PREPA و PETROSUD SICT OM تحويل هذه الرخصة لفائدة ) ، (SNPA ( ، وبمقتضى العقد الموثق بتاريخ 13 مارس سنة 1964 الذي انسحبت بموجبه الشركات الاربع PREPA و PETROSUD , SAICI , OM ، من تلك الرخصة لصالح شركة SNPA وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 ( 16 يوليو سنة 1964 ) الذي يتضمن قبول التخلى الجزئي ن رخصة عرق اكيدي ، للجمهورية الجزائرية - 8679

  • وبمقتضى القرار الصادر بهذا اليوم المتضمن الاذن بانسحاب شركات : PREPA , PETROSUD , SAICI , COM من الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة ) رخصة عرق اكيدى » ، وبمقتضي التصاميم والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة سندا للعريضة المذكورة ، ま
  • وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية المحال الى الحكومة في 9 صفر عام 1384 ) 16 يوليو سنة 1964 ) . يقرر ما يلى : : المادة الاولى : يقبل نقل رخصة التنقيب عن الوقود. المسماة « رخصة عرق اكيدى » لصالح الشركة الوطنية للبترول لاكيتان ) SNPA ( • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يقبل بموجبه التخلى التام عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « وادى نسا عرق برقة » من طرف الشركة الصحراوية للبحث عن البترول ( (SSRP) ) ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجاري به العمل الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 المانح لشركة بترول فلنسيا ( SPV ( الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل المدعوة « وادى نسا … ب وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 يونيو سنة 1963 المانح لشركة بترول فلنسيا الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل المدعوة « وادى نسا الغربي الشمالي وادي نسا- الشرقي الشمالى » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1959 الجامع في رخصة واحدة تدعى « وادى نسا » للرخصتين المدعوتين وادي نساء الغربي الشمالى ووادى نساء الشرقي الشمالي » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1959 المانح لشركة بترول فلنسيا الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « عرق برقة » ،

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1960 | المتضمن انضمام رخصتى «وادي نسا » و « عرق برقة » في رخصة واحدة تدعى « وادى نسا - عرق برقة » وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1961 المرخص بنقل الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « وادى نسا عرق البرقة » التي هي في حيازة شركة بترول فلنسيا لفائدة الشركة الصحراوية للبحث عن البترول وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1963 المجدد للرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « وادى نسا عرق برقة ، لمدة ثلاث سنوات ، وبمقتضى العريضة المؤرخة في 31 مارس سنة 1964 التي تطلب بموجبها الشركة الصحراوية للبحث عن البترول التخلي التام عن رخصتها الخصوصية للبحث عن البترول المدعوة « وادى نسا عرق برقة » « ، ، وبناء على التصاميم والتفويضات والالتزامات والوثائق

- الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، وبناء على الرأى الذى أبلغته اليهئة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية الى الحكومة بتاريخ 20 يونيو سنة 1964 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يقبل التخلى بصفة تامة عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « وادى نسا عرق برقة » من طرف الشركة الصحراوية للبحث عن البترول ( (SSRP) ) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادي الاولى عام 1384 الموافق فاتح أكتوبر سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية التجهيز العمومي المقررة لعمالة عنابة النموذجية من الميزانية والعهدة بادارتها المباشرة الى الصندوق الجزائري للتنمية ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 48463 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات الى « عمالات نموذجية » ولا سيما عمالة عنابة ،

  • وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية في ادارة بعض العمليات الخاصة بالتجهيز العمومي في العمالات النموذجية ،
  • وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعهد الى الصندوق الجزائري للتنمية بالادارة المباشرة لعملية التجهيز العمومى الوارد في جدول | الحالة رقم 1 التالى بيانه : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية اذن البرنامج 3223244-01-01 بناء ثانوية التعليم التقني في المادة 2 : يكون عامل عمالة عنابة آمر الصرف للعملية المشار اليها المادة 3 : تقتطع اعتمادات الدفع المخصصة لتلك العملية من اعتمادات الدفع الاجمالية المقيدة في الباب 44114 من القالة 600,000 | برنامج التجهيز العمومى الخاص بعام 1964 المادة 4 : ان الرقم الجديد للتعريف والخاص بالعملية وبتزويدها باعتمادات الدفع هي محددة وفقا لجدول الحالة | رقم 2 التالى بيانه : الحالة الجديدة رقم العملية القديم رقم العملية الجديد 3223244-01-01 3223244-01-01 المبلغ المأذون به عنوان العملية اعتمادات الدفع في البرنامج بناء ثانوية التعليم 600,000 000ر 150 التقني في القالة

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 المادة 5 : يعتبر هذا القرار بمثابة تفويض باعتمادات الدفع الى عامل عمالة عنابة . المادة 6 : ان اعتمادات الدفع موضوعة رهن اشارة عامل عمالة عنابة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية ويجوز لعامل العمالة القيام بالتزامات النفقات الخاصة بالعملية المشار ليها ، ضمن حدود المبالغ المأذون بها في البرنامج والمخصصة لتلك العملية المادة 7 : يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز قرارات مؤرخة في 16 و 25 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 25 أوت و 3 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة في سلك المفتشين والمراقبين المتمرنين للضرائب بموجب قرارات مؤرخة في 25 أوت سنة 1964 ، وظف كمراقبين للضرائب السادة : الشادلي عمرو بو شوشة بوكحيلي قرينيك محمد وعين كمراقبين للضرائب : السيد بن بوزيد محمد ويدير

  • والسيد الارزق عبد الله وأدرج في سلك المراقبين للضرائب بالادارة الجزائرية | السيد كوريش احمد .
  • وشطب على السيد ابن سبيح ابراهيم من اطارات مراقبي الضرائب . بموجب قرارات مؤرخة في 3 سبتمبر سنة 1964 وظف كمراقبين للضرائب السادة : الصحراوي احمد خالف ابراهيم محمودي عمر سرفاق عدة
  • دحو بوسيف فريح بن قابو بلخير برسالي فتحي فتوحى على ابن العروسي ابراهيم شايب الذراع بو عبد الله معيدي خالد ابن حليمة احمد
  • الرزيقي معزوز ابن صحيح صليحة تاسغات فغول وعين السيد حمروش عبد الكريم مفتشا متمرنا ، وأدرج السيد غريبي الحسن في سلك مراقبي الضرائب بالإدارة الجزائرية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم قرارات تتضمن تعيين وتشطيب وعزل واستقالة ونقل موظفين بموجب قرار مؤرخ في 2 ابريل سنة 1964 نقل السيد ابن سحلى محمد متصرف مدنى الى وزارة الارشاد القومى بنيابة وكالة الدولة للشبيبة والرياضة ابتداء من 17 فبراير سنة 1964 . بموجب قرارات مؤرخة في 2 ابريل سنة 1964 قبلت الاستقالتان اللتان تقدم بهما السيد نوار عمرو السيد بلخير بو الانوار كلاهما كاتبان اداريان . بموجب قرار مؤرخ في 2 ابريل سنة 1964 عزلت الآنسة مصطفاي صليحة الكاتبة الادارية ، من وظيفتها بموجب قرار مؤرخ في 2 ابريل سنة 1964 شطب على السيد شادى محمد الكاتب الاداري من الاطارات الادارية بموجب قرارات مؤرخة في 23 ابريل سنة 1964 عين السيد البغدادى عبد القادر والسيد لقمان مقران والسيد الزقاري على ملحقين اداريين كما عين السيد التحامري عبد الرحمن كاتبا اداريا . بموجب قرار مؤرخ في 30 ابريل سنة 1964 ، عين السيد مدوحيس سى عز الدين كاتبا اداريا ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعينين بالامر في مهامهم • بموجب قرارات مؤرخة في 12 مارس سنة 1964 ، عين السيد بارة على والسيد قلوش عبد المجيد والسيد ناجم محمد مراقبين ماليين . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعينين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 30 مارس سنة 1964 قبلت الاستقالة التي تقدمت بها السيدة عبديش المولودة أوليطر ومود المتصرفة المدنية . بموجب قرار مؤرخ في 30 مارس سنة 1964 شطب على السيد الحاج ناصر محمد الملحق الاداري بموجب قرار مؤرخ في 4 مايو سنة 1964 عزل السيد عبديش خليفة المتصرف المدني بموجب قرارين مؤرخين في 4 مايو سنة 1964 قبلت استقالة الآنسة توات فريدة واستقالة السيد سي احمد محمد ، الكاتبين الاداريين

بموجب قرار مؤرخ في 4 مايو سنة 1964 عين السيد هني محمود ملحقا اداريا . بموجب قرار مؤرخ في 6 مايو سنة 1964 عين السيد المقدادي مولود ملحقا اداريا .. ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 16 مايو سنة 1964 عينت الآنسة بنزين زوليخة متصرفة مدنية بموجب قرار مؤرخ في 16 مايو سنة 1964 عين السيد بولغلام صالح ملحقا اداريا . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ استلام المعنيين مهامهما . بموجب قرار مؤرخ في 16 مايو سنه 1964 عزل السيد الديكرة الحبيب ، الكاتب الاداري ، من منصبه موجز قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتدار ، لمهام رئيس مكتب بناء على القرار المؤرخ في 11 - أدى الاولى عام 1384 الموافق 18 سبتمبر سنة 1964 انند السيد فريحات محمد الكاتب من الدرجة الأولى بالصندوق العام لتقاعد الجزائر ( الرقم الاستدلالي الاجمالى 210 ) - لهام رئيس مكتب بنفس المؤسسة بالرقم الاستدلالى الاجمالي 265 وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه موجز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن ان مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ابن الحامدي محمد المكلف بمهمة وذلك ابتداء من فاتح أوت سنة 1964 وزارة الارشاد القومي در سوم رقم 64-288 مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتأ من منح « وكالة الانباء الجزائرية » امتياز توزيع الأنباء الصحفية ان رئيس الجمهورية، رئي.. مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-286 الصادر في أول أوت سنه 1963 المتضمن تنظيم الوكالة الوطنية التلغرافية وكالة الانباء الجزائرية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 63-286 الصادر في أول أوت سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، بالصورة التالية : لوكالة الانباء الجزائرية توزيع الانباء الصحفية في مجموع تراب الجمهورية الجزائرية » المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المؤرخ في 20 يونيه سنة 1936 المؤسسة بموجبه العطلة السنوية المأجورة ولا سيما المادة الرابعة منه … يرسم ما يلي : المادة الاولى : كل موظف وكل عون مصلحة عمومية أو أجير من القطاع الخاص اذا عين كعضو فرقة رياضية أو مبارز ، في المنتخب القومى من أجل المشاركة في مباريات دولية ذات صبغة رسمية أو ودية أو أولامبية ، يستفيد من العطل الاستثنائية المؤداة عنها الاجور . وتعادل مدة العطلة الاستثنائية المدة المترتبة على التجمعات والملاقيات وآجال الطريق. المادة 2 : لا يمكن بأى وجه من الوجوه تنقيص العطل الاستثنائية من العطلة السنوية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . المادة 3 : ان الادارات العمومية ، والشبه العمومية ، والمقاولات والاستغلالات المسيرة ذاتيا ، والشركات ، والمقاولات والمؤسسات واستغلالات القطاع الخاص تمنح العطل المطلوبة في دائرة مقتضيات هذا المرسوم بشرط ان يقدم المعنيون بالامر مسبقا طلب رخصة التغيب مصحوبا بشهادة من مصالح نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ويجب أن تنص الشهادة على سبب التغيب ومدته

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 4 : يتحمل العطل الاستثنائية أرباب العمل المذكورون بالمادة السالفة وتعتبر من أوقات العمل ويجب أن لا يقل مبلغ المرتبات المدفوعة عن العطل الاستثنائية عن مبلغ المرتبات التي يتقاضاها المعنيون بالامر ، بما يعادل مدة العمل التي قضوها أنفا • ويحتفظ بالتعويضات والمنافع اللاحقة باستثناء ما يتعلق متها بالمبلغ المترتب على الاشغال الاضافية المادة 5 : ان مقتضيات المادة 4 من القانون المؤرخ في 20 يونيه سنة 1936 الخاص بالتغيبات المرخص بها هي قابلة التطبيق على المستفيدين من العطل الاستثنائية ولا يمكن بأى وجه من الوجوه أن يجرى عقاب أو يفسخ عقد الشغل بسبب التغيبات المرخص بها . المادة 6 : يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الشؤون الاجتماعية ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37763- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 ، المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد الكنز حسين المهام نائب مدير المساعدة الاجتماعية ابتداء من أول يوليو سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 613 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بناء على القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 والمتضمن احداث لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة ، وبمقتضى المرسوم رقم 14364 المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 والمتعلق بتأسيس مجالس الادارة الخاصة بالصناديق الاجتماعية للنظام العام فى القطاع الغير الفلاحي. وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تغير الفقرتان 1 و 2 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه كالآتي : تدير الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة لجنة للتسيير بصفة مؤقتة وتتشكل من : ستة أعضاء (6) يمثلون المأجورين ثلاثة أعضاء (3) يمثلون أرباب العمل ثلاثة أعضاء ذوى أهلية في مسائل تأمين الشيخوخة ، يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية ان ممثلى المأجورين وأرباب العمل المعينين بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية يختارون من جملة زملائهم ، اللجان .. المؤقتة لتسيير الصناديق الاجتماعية للنظام العام للضيمان الاجتماعي الخاص بالحرف غير الفلاحية ، وذلك بصفة أعضاء يمثلون المأجورين من جهة وأعضاء يمثلون أرباب العمل من جهة أخرى ، وذلك عن كل ناحية » ( الباقي دون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه رئيسي الديوان مصطفى يادي موجز قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق المصحة المسماة سابقا مصحة روزيني » بمستشفى بيرتراريا بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 أول أكتوبر سنة 1964 ، تلحق مصحة روزيني سابقا والواقعة | في حي السكالا البيار التابعة لدائرة مدينة الجزائر المدنى - لبيرتراريا ابتداء من فاتح نوفمبر سنة بالمستشفى 1964 ، وتبعا لذلك تكون هذه المصحة موضوعة تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المستشفى المذكور • وتعود أموال المصحة الملحقة المنقولة وغير المنقولة بجميع مالها من حقوق وما عليها من واجبات وذلك على سبيل التجهيز الى المستشفى المدني في بيرترايا الذي تلقاها تخصص أمكنة المصحة الملحقة لاقامة مصحة للولادة . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 37363 الصادر في 18 سبتمبر

- سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد تجيني قويدر رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر | سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لرئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المتضمن السماح لرئيس الجمهورية والوزراء و نواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1964 المتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد تجيني قويدر رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات باسم الوزير ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام بوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المتضمن السماح لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1964 المتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد العايدي احمد المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية بالامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 19 سبتمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-146 الصادر في 10 محرم عام 1384 ( 22 مايو سنة 1964 ) المتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ولا سيما مادتاه الاولى والعاشرة ،
  • وبناء على اقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد الحلو ابراهيم المبرز في العلوم

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 الطبيعية ، مديرا للمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ويقوم المعنى بهذه الوظيفة زيادة على المهام التي يقوم بها عادة في كلية العلوم المادة 2 : تحدد بموجب قرار ، التعويضات التي يمكن أن تمنح للمدير المادة 3 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الارشاد القومى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بطلب رخصة النقل العمومي عن طريق الجو والعمل الجوى ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى القانون رقم 16664 الصادر في 8 يونيه سنة 1964 المتعلق بالمصالح الجوية ولا سيما مادتاه 5 و 08 و باقتراح مدير النقل يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المؤسسات الراغبة في أن يرخص لها في تأمين المصالح الجوية للنقل العمومي والعمل الجوى طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 8 يونيه سنة 1964 يجب عليها ان تقدم طلبا لنيل الرخصة ، مطابقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل نموذج طلب الرخصة الخاصة بالنقل العمومي عن طريق الجو أو بقبول العمل الجوى ( يوجه الى وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل نيابة مديرية الطيران المدني ) أولا - معلومات تتعلق بالمؤسسة :

  1. يجب بيان : النوعية الشرعية للمؤسسة ) شخص طبيعي أو شخص معنوي ( فان كان الامر يتعلق بشخص معنوي يبين : شكل المؤسسة ) شركة بالمساهمة أو تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة الخ ) والرئيس أو المتصرفون أو المسيرون أو المدير العام أو المدير ويبين بصفة دقيقة ما يختص به كل واحد منهم من الاسماء والالقاب والعنوان والجنسية ومدة الخدمة العسكرية التي أتمها والمهن والنشاطات التي يتعاطاها وتذكر مراجع تكون مفصلة بقدر الامكان عن الرئيس أو المدير العام أو المدير واسم العنوان التجاري والعنوان الصحيح لمركز الشركة
  • رأسمال الشركة ( يبين بدقة الرأسمال بالاسهم وكذا الجزء المحرر منه وعند الاقتضاء مبلغ الالتزامات التي تم اصدارها ) 2 ) يرفق هذا الطلب : بالقوانين الاساسية ان كان الامر يتعلق بشخص | معنوى ، وفيما يتعلق بالدورتين الماليتين الاخيرتين يرفق : بنسخ من الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر ثانيا : معلومات تتعلق بالوسائل التي تتصرف فيها | المؤسسة : 1 ) يجب بيان الوسائل المادية المستخدمة وهي : عدد الطائرات وأنواعها مع بيان الترتيب التجاري المتخذ لكل واحدة منها وعند الاقتضاء ، المساحات المسقفة المستخدمة ومحطات الطائرات في المطارات ومعامل الاصلاح مع بيان مواقعها وأهمية الوسائل الصناعية المستخدمة . وعند الاقتضاء الوكالات التجارية التي تستغلها المؤسسة 2 ) ويجب ان يبين باختصار :
  • نوع عمليات الصيانة وعمليات اعادة الفحص المنجزة في معامل المؤسسة . وفى حالة ما اذا لم تقم المؤسسة باجراء هذه العمليات تبين ظروف انجازها ومن قام بهذه الاعمال وأهمية قطع التبديل المخزونة فى مخازن المؤسسة- وقيمتها .

616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 د والعدد التي تكون في ملكية المؤسسة والخاصة بتموين الطائرات في المراحل وكذا الاماكن التي تودع فيها هذه العدد 3 ) ويجب بيان المستخدمين الذين يكونون تحت تصرف المؤسسة ،

  • وتقدم لائحة عددية للمستخدمين القائمين بالملاحة مع التمييز بين الربابنة ، ومساعدى الربابنة والعمال الميكانيكيين والمكلفين بالراديو وخدام المطعم والمضيفات ، وتقدم أيضا لائحة عددية للمستخدمين غير القائمين بالملاحة مع تمييز ، المستخدمين التقنيين للمعامل ، من جهة ، والمستخدمين الآخرين الاداريين والتقنيين ، والتجاريين ، من جهة أخرى ، 4 ) وتبين بايجاز وسائل القرض التي تتصرف فيها المؤسسة ( قروض بنكية أو قروض تمنحها مؤسسات أو منظمات أخرى ) . ثالثا معلومات تتعلق بنشاط المؤسسة : 1 ) تبين باختصار المصالح التي سلف استغلالها والنتائج المحصل عليها مع التمييز بين نقل المسافرين وشحن البضائع والبريد وبيان تاريخ الشروع في الاستغلال أو التوقف عنه وذلك فيما يخص كل واحدة من هذه المصالح
  1. ويبين النشاط الذي يقدم لاجله طلب الرخصة أو القبول حسب الحالات ويجب أن تبين على الخصوص : النواحي التي وقع اختيارها لممارسة النشاط • ونوع النقل ( الركاب أو الشحن أو البريد ) أو الاشغال المعول عليها
  • وخطوط الرحلات الخاصة بالخطوط التي تطلب الرخصة لاجلها ) يقدم بحث اقتصادي مختصر يظهر فائدة الاستغلال المعول عليه . وتبين بصفة دقيقة الايرادات المتوقع قبضها وذلك مع تمييز الايرادات المتعلقة بنقل المسافرين وبشحن البضائع وبنقل البريد أو بجميع الاشغال الاخرى
  1. يجب عند الاقتضاء ، بيان الاتفاقيات الخاصة بالاستغلال والجارى بها العمل حاليا مع المؤسسات الاخرى والاتفاقيات المقصود ابرامها 6 ويجب ضم نسخة من الاتفاقيات المبرمة وزارة الاوقاف مرسوم رقم 64-291 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بالنصوص الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابع لوزارة الاوقاف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 القاضي باتخاذ تدابير خاصة لتسيير الدخول للوظيفة العامة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 25 شعبان عام 1383 ( 11 يناير سنة 1964 ) المتعلق بتنظيم التعليم الديني يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتألف هيئة مديرية ومراقبة المعاهد - الاسلامية من المديرين والمراقبين العامين يتولى التعليم الاسلامى التكميلي في هذه المعاهد أساتذة وأساتذة مساعدون المادة 2 : يمكن ان يعين بصفة مديرين للمعاهد الإسلامية: 1 المرشحون الذين يحملون دبلوم التحصيل أو ما يعادلها ويثبتون أقدميتهم في سلك التعليم مدة خمسة أعوام المرشحون التابعون لسلك رجال الدين الاسلامي منذ عشرة أعوام ، المادة 3 : يمكن ان يعين بصفة مراقبين عامين : 1 المرشحون الذين يحملون دبلوم الاهلية أو ما يعادله ، 2 المرشحون التابعون لسلك رجال الدين الاسلامي منذ خمسة أعوام المادة 4 : يعين الاساتذة : 1 من بين المرشحين الذين يحملون دبلوم التحصيل أو ما يعادلها ، 2 - من بين المرشحين الذين يثبتون أقدميتهم في التعليم الحر بالجزائر خلال مدة عشرة أعوام المادة 5 : يعين الاساتذة المساعدون من بين المرشحين الذين يحملون شهادة الاهلية . المادة 6 : تحدد الارقام الاستدلالية للموظفين المشار اليهم بهذا المرسوم بموجب قرار مشترك يصدره رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير

الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 الاقتصاد الوطنى ( مديرية الميزانية والمراقبة ) ووزير الاوقاف المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بلاغات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الصندوق الجزائري للتنمية فتحت مناقصة مع مباراة لبناء : ارا 15 مركزا للتكوين المهني الفلاحي (م . ت . م . ف)

- و 626 مركزا للجمعيات الاحتياطية الفلاحية (م . ج . ح . ف) | يقوم بتمويل مجموعها الصندوق الأوروبي للتنمية . يعتبر كل مركز للتكوين المهني الفلاحي وكل مركز للجمعيات الاحتياطية الفلاحية قضية منفصلة غير أنه يجوز للمرشحين أن يقدموا عروضا تتعلق بعدة مراكز للتكوين المهني أو مراكز للجمعيات الاحتياطية في حين تكون جميع العناصر المادية مجموعة ولا يدخل ضمن هذه المناقصة التجهيز بالاثاث . 22 - التقويم : ان التقويم الاجمالى لمجموع العملية يبلغ 34,000,000,00 دينار (1) وتقويم المركز الواحد للتكوين المهني الفلاحي 5480000000 دينار وتقويم المركز الواحد للجمعيات الاحتياطية الفلاحية .. 47٫000 ٫ 47 دينار يفترض في التقديم وجود ابعاد متوسطة وتسخين بواسطة مدافيء تستعمل الخشب وتجهيز تام لمراكز ج . ح . ف . 23 آجال التنفيذ : ان أجل التنفيذ يقترحه المتعهد بالاشغال ويبلغ على الاكثر أربعة وعشرين شهرا لمجموع المشروع ر - ان العروض المحررة بالفرنسية على ورق عاد يجب أن تقدم في غلاف مضمون موجه الى : السيد مدير الانشاءات الاساسية 35 نهج ديدوش مراد الجزائر (1) دينار جزائري واحد = فرنك فرنسي واحد أو تودع لنفس العنوان قبل التاريخ الاقصى المحدد لايداعها | وجرز بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 - الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 : احمد بن بلة اعلانات وهو 14 فبراير سنة 1965 ، على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى . يمكن الحصول على المناقصة المحررة بالفرنسية بناء على طلب موجه الى السيد مدير الانشاءات الاساسية 6 135 نهج ديدوش مراد بالجزائر ، بثمن 250 دينار ويتم الارسال عن الطريق الجوى خالص أجرة البريد بعد أداء المبلغ المذكور أعلاه • بتحويل الى حساب الشركة التقنية الجزائرية «أو نهال» رقم P 10,010 في بنك باريز وهلندا 3 نهج انتان باريز وذلك فيما يخص المرشحين المقيمين في أوروبا وبتحويل الى حساب الشركة التقنية الجزائرية «أو نهال» رقم 52106 في بنك باريز وهلندا 18 شارع كلود دو بويسي الجزائر وذلك فيما يخص المرشحين المقيمين في القطر الجزائري هر 2 الاطلاع على ملف المناقصة والمباراة : يتم هذا الاطلاع : 1 بمديرية الانشاءات الاساسية للجمهورية الجزائرية 135 نهج ديدوش مراد الجزائر 2 ولدى لجنة المجموعة الاقتصادية الاوروبية بمديرية التنمية العامة لاقطار ما وراء البحار 56 نهج دي مارى بروكسيل 3 وبمصالح استعلامات المجموعات الاوروبية في : بون : نهج زيتيلمان ) زيتيلمانستراس ) رقم 11 . لاهاي : نهج موريت موريتسكاد ) رقم 39 باريز المقاطعة السادسة عشر : 61 نهج دى بيل فوي . لوكسمبورغ : 18 نهج الدرينجير . . روما : 18 نهج بولى 206 - المعلومات : يمكن الحصول على معلومات أكثر وعلى الاستخبارات الأخرى المتعلقة بنوعية المشروع وتنفيذه لدى سكرتارية المباراة التي يتكفل بها السيد مدير الانشاءات الاساسية 135 نهج ديدوش مراد بالجزائر .

618 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 ر 2 - المساهمة : تنفيذا للفقرة 4 من المادة 132 من معاهدة روما ، فان المساهمة في المنافسة مفتوحة بشروط متساوية لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الجزائر والدول الاعتداء والاقطار وبلاد ما وراء البحار المشاركة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية ر 2 - المكافات والجوائز : لأجل تعويض المتعهدين بالاشغال عن بعض المصاريف التي سببتها لهم مساهمتهم في المناقصة تقرر منح جوائز ومكافات 1 فيما يخص مراكز التكوين المهني الفلاحي : ينص على احداث عشر جوائز وقدر كل واحدة منها 3000 دينار يجاز الفائزون في انجاز الاشغال وأحسن العروض الموالية لها بجائزتين قدرهما 10,000 و 6٫000 ٫ 6 دينار 2 وفيما يخص مراكز الجمعيات الاحتياطية الفلاحية :

- ينص على احداث عشر جوائز وقدر كل واحدة منها 10,000 دينار ويجاز الفائزون في تنفيذ الاشغال وأحسن العروض الموالية لها بجائزتين قدرهما 000ره دينار و 3000 دينار . 29-29 لجنة فحص العروض : تتألف لجنة فحص العروض بالاضافة الى ممثلى الحكومة الجزائرية من : السيد سكايون مهندس معماري بروكسيل ( بلجيكا ) المراقب التقني للصندوق الاوروبي للتنمية بالجزائر يقدم المتعهدون : 1 - فيما يتعلق بالتكوين المهنى الفلاحي المفروض وجوده بالقرب من مدينة الجزائر : ارا ثمنا اجماليا وجزافيا لتشييد المباني المذكورة 2 ر1 تذكرة عن الثمن للأشغال المقاسة بالمتر ( نقل التراب أو ركمه الاسس - الطرق - شبكات خطوط مختلفة ) على أساس الكميات المعينة قبل الشروع في الاشغال المقاسة بالمتر . ر 1 - زيادة القيمة الواجبة بسبب التلاؤم للمناخ وذلك بالنسبة لمراكز التكوين المهني الفلاحي الواقعة في المنطقة الداخلية . 14 - عاملا قياسيا معدلا يطبق على الثمن الاجمالي وعلى تذكرة الثمن المشار اليهما أعلاه يراعى جميع ظروف المكان وذلك بالنسبة لكل واحد من مراكز التكوين المهني الفلاحي . ه را النقص من القيمة : يحرر المسابقون أثمانهم اذا كان من المفروض ان مجموع الاشغال الواجب انجازها يكون مساويا على الاكثر ل 100,000 دينار ويبينون النقص الممنوح عن كل جزء اضافي من 000ر 100 دينار على أن يطبق هذا النقص على هذه الاجزاء دون غيرها : على الجزء الاول من 000ر 1٫000 ٫ 1 دينار نقص على الجزء الثاني من 000,000را دينار_نقص ٪ ) « % « % % 2 - وفيما يتعلق بمراكز الجمعيات الاحتياطية الفلاحية : يجب تقديم عرض محرر حسب نفس القواعد المذكورة وذلك مع مراعاة عامل قياسى للتلاؤم في كل مقاطعة يلفت نظر المسابقين الى أن الطريقة الاقتصادية للحلول المقترحة سيكون لها تأثير كبير أثناء تقدير العروض . المطبعة الرسمية - الجزائر