قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد رجال المطافيء الذي تتشكل منه فرقة التعليم والتدخل 606 ! وزارة الاقتصاد الوطني
المادة الأولى
فتح المادةان فرقة رجال المطافيء للتعليم والتدخل المشكلة من هيئة قائمة بذاتها ، هي مكلفة لأن تكون :
المركز المحلى لتنظيم النجدة ، مركز النجدة العامل على مجموع التراب الوطني ، وحدة التعليم لرجال المطافيء ، وحدة التجارب والمناورات للمدرسة الوطنية للوقاية المدنية ، ويقودها ضابط من رجال المطافيء المحترفين من رتبة قبطان أو ملازم ثان ، يضاف اليه ضابطان برتبة أدنى .
المادة 2
فتح المادةتتكون الفرقة من 3 ضباط و 9 ضباط صف و 11 عريفا أولا و 40 من رجال المطافيء تتشكل منها كوكبة النجدة والانقاذ
المادة 3
فتح المادةتتوزع الفرقة على ثلاثة أقسام :
قسم النجدة ويضم : ضابط صف واحد وهو رئيسه أفواج يرأس كلا منها 6 ضابط صف واحد ، عرفاء ورجال مطافيء .
وقسم الانقاذ ، يضم : ضابط صف واحد وهو رئيسه ، أفواج يرأس كلا منها ضابط صف 6 عرفاء ورجال مطافيء وقسم المعدات ، يضم : ضابط صف واحد و 6 عرفاء ورجال مطافيء يحدد مبلغ في الميزانية في كل عام لتأسيس ميزانية الفرقة .
المادة ه : عندما تكون الميزانية المقررة هي أقل من المبلغ المفترض والمحدد بالمادة 2 ، فيكمل عدد الموظفين اللازمين لتكوين كوكبة « الاسعاف والانقاذ » من هيئة رجال المطافيء في مدينة الجزائر حسب التعليمات التي يقررها عامل عمالة الجزائر
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الاقتصاد الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.