مرسوم رقم 28964 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث عطل استثنائية مأجورة لفائدة المبارزين أو الفرق الرياضية بمناسبة الملاقيات الدولية 612
المادة الأولى
فتح المادةكل موظف وكل عون مصلحة عمومية أو أجير من القطاع الخاص اذا عين كعضو فرقة رياضية أو مبارز ، في المنتخب القومى من أجل المشاركة في مباريات دولية ذات صبغة رسمية أو ودية أو أولامبية ، يستفيد من العطل الاستثنائية المؤداة عنها الاجور .
وتعادل مدة العطلة الاستثنائية المدة المترتبة على التجمعات والملاقيات وآجال الطريق.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن بأى وجه من الوجوه تنقيص العطل الاستثنائية من العطلة السنوية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
المادة 3
فتح المادةان الادارات العمومية ، والشبه العمومية ، والمقاولات والاستغلالات المسيرة ذاتيا ، والشركات ، والمقاولات والمؤسسات واستغلالات القطاع الخاص تمنح العطل المطلوبة في دائرة مقتضيات هذا المرسوم بشرط ان يقدم المعنيون بالامر مسبقا طلب رخصة التغيب مصحوبا بشهادة من مصالح نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ويجب أن تنص الشهادة على سبب التغيب ومدته الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيتحمل العطل الاستثنائية أرباب العمل المذكورون بالمادة السالفة وتعتبر من أوقات العمل ويجب أن لا يقل مبلغ المرتبات المدفوعة عن العطل الاستثنائية عن مبلغ المرتبات التي يتقاضاها المعنيون بالامر ، بما يعادل مدة العمل التي قضوها أنفا • ويحتفظ بالتعويضات والمنافع اللاحقة باستثناء ما يتعلق متها بالمبلغ المترتب على الاشغال الاضافية
المادة 5
فتح المادةان مقتضيات المادة 4 من القانون المؤرخ في 20 يونيه سنة 1936 الخاص بالتغيبات المرخص بها هي قابلة التطبيق على المستفيدين من العطل الاستثنائية ولا يمكن بأى وجه من الوجوه أن يجرى عقاب أو يفسخ عقد الشغل بسبب التغيبات المرخص بها .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الشؤون الاجتماعية ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37763- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 ، المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد الكنز حسين المهام نائب مدير المساعدة الاجتماعية ابتداء من أول يوليو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 613
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-13
مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.