قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بطلب رخصة النقل العمومي عن طريق الجو والعمل الجوى . 615
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسات الراغبة في أن يرخص لها في تأمين المصالح الجوية للنقل العمومي والعمل الجوى طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 8 يونيه سنة 1964 يجب عليها ان تقدم طلبا لنيل الرخصة ، مطابقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل نموذج طلب الرخصة الخاصة بالنقل العمومي عن طريق الجو أو بقبول العمل الجوى ( يوجه الى وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل نيابة مديرية الطيران المدني ) أولا - معلومات تتعلق بالمؤسسة :
1) يجب بيان :
النوعية الشرعية للمؤسسة ) شخص طبيعي أو شخص معنوي ( فان كان الامر يتعلق بشخص معنوي يبين :
شكل المؤسسة ) شركة بالمساهمة أو تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة الخ ) والرئيس أو المتصرفون أو المسيرون أو المدير العام أو المدير ويبين بصفة دقيقة ما يختص به كل واحد منهم من الاسماء والالقاب والعنوان والجنسية ومدة الخدمة العسكرية التي أتمها والمهن والنشاطات التي يتعاطاها وتذكر مراجع تكون مفصلة بقدر الامكان عن الرئيس أو المدير العام أو المدير واسم العنوان التجاري والعنوان الصحيح لمركز الشركة
- رأسمال الشركة ( يبين بدقة الرأسمال بالاسهم وكذا الجزء المحرر منه وعند الاقتضاء مبلغ الالتزامات التي تم اصدارها )
2 ) يرفق هذا الطلب :
بالقوانين الاساسية ان كان الامر يتعلق بشخص | معنوى ، وفيما يتعلق بالدورتين الماليتين الاخيرتين يرفق :
بنسخ من الميزانيات وحسابات الارباح والخسائر ثانيا : معلومات تتعلق بالوسائل التي تتصرف فيها | المؤسسة :
1 ) يجب بيان الوسائل المادية المستخدمة وهي :
عدد الطائرات وأنواعها مع بيان الترتيب التجاري المتخذ لكل واحدة منها وعند الاقتضاء ، المساحات المسقفة المستخدمة ومحطات الطائرات في المطارات ومعامل الاصلاح مع بيان مواقعها وأهمية الوسائل الصناعية المستخدمة .
وعند الاقتضاء الوكالات التجارية التي تستغلها المؤسسة
2 ) ويجب ان يبين باختصار :
- نوع عمليات الصيانة وعمليات اعادة الفحص المنجزة في معامل المؤسسة . وفى حالة ما اذا لم تقم المؤسسة باجراء هذه العمليات تبين ظروف انجازها ومن قام بهذه الاعمال وأهمية قطع التبديل المخزونة فى مخازن المؤسسة - وقيمتها . 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 د والعدد التي تكون في ملكية المؤسسة والخاصة بتموين الطائرات في المراحل وكذا الاماكن التي تودع فيها هذه العدد
3 ) ويجب بيان المستخدمين الذين يكونون تحت تصرف المؤسسة ،
- وتقدم لائحة عددية للمستخدمين القائمين بالملاحة مع التمييز بين الربابنة ، ومساعدى الربابنة والعمال الميكانيكيين والمكلفين بالراديو وخدام المطعم والمضيفات ، وتقدم أيضا لائحة عددية للمستخدمين غير القائمين بالملاحة مع تمييز ، المستخدمين التقنيين للمعامل ، من جهة ، والمستخدمين الآخرين الاداريين والتقنيين ، والتجاريين ، من جهة أخرى ،
4 ) وتبين بايجاز وسائل القرض التي تتصرف فيها المؤسسة ( قروض بنكية أو قروض تمنحها مؤسسات أو منظمات أخرى ) .
ثالثا معلومات تتعلق بنشاط المؤسسة :
1 ) تبين باختصار المصالح التي سلف استغلالها والنتائج المحصل عليها مع التمييز بين نقل المسافرين وشحن البضائع والبريد وبيان تاريخ الشروع في الاستغلال أو التوقف عنه وذلك فيما يخص كل واحدة من هذه المصالح
2) ويبين النشاط الذي يقدم لاجله طلب الرخصة أو القبول حسب الحالات ويجب أن تبين على الخصوص :
النواحي التي وقع اختيارها لممارسة النشاط • ونوع النقل ( الركاب أو الشحن أو البريد ) أو الاشغال المعول عليها
- وخطوط الرحلات الخاصة بالخطوط التي تطلب الرخصة لاجلها ) يقدم بحث اقتصادي مختصر يظهر فائدة الاستغلال المعول عليه . وتبين بصفة دقيقة الايرادات المتوقع قبضها وذلك مع تمييز الايرادات المتعلقة بنقل المسافرين وبشحن البضائع وبنقل البريد أو بجميع الاشغال الاخرى
40) يجب عند الاقتضاء ، بيان الاتفاقيات الخاصة بالاستغلال والجارى بها العمل حاليا مع المؤسسات الاخرى والاتفاقيات المقصود ابرامها 6 ويجب ضم نسخة من الاتفاقيات المبرمة وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.