مرسوم رقم 64-288
مرسوم رقم 64-288 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح « وكالة الانباء الجزائرية » امتياز توزيع الانباء الصحفية 612
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 63-286 الصادر في أول أوت سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، بالصورة التالية :
لوكالة الانباء الجزائرية توزيع الانباء الصحفية في مجموع تراب الجمهورية الجزائرية »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-286
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-286 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.