مرسوم رقم 64-288

مرسوم رقم 64-288 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن منح « وكالة الانباء الجزائرية » امتياز توزيع الانباء الصحفية 612

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-286
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يتمّم 63-286 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.