قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 مة سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية التجهيز العمومي المقررة العمالة عنابة النموذجية من الميزانية ، والعهدة بادارتها المباشرة الى الصندوق الجزائرى للتنمية . 610
المادة الأولى
فتح المادةيعهد الى الصندوق الجزائري للتنمية بالادارة المباشرة لعملية التجهيز العمومى الوارد في جدول | الحالة رقم 1 التالى بيانه :
الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية اذن البرنامج 3223244-01-01 بناء ثانوية التعليم التقني في
المادة 2
فتح المادةيكون عامل عمالة عنابة آمر الصرف للعملية المشار اليها
المادة 3
فتح المادةتقتطع اعتمادات الدفع المخصصة لتلك العملية من اعتمادات الدفع الاجمالية المقيدة في الباب 44114 من القالة 600,000 | برنامج التجهيز العمومى الخاص بعام 1964
المادة 4
فتح المادةان الرقم الجديد للتعريف والخاص بالعملية وبتزويدها باعتمادات الدفع هي محددة وفقا لجدول الحالة | رقم 2 التالى بيانه :
الحالة الجديدة رقم العملية القديم رقم العملية الجديد 3223244-01-01 3223244-01-01 المبلغ المأذون به عنوان العملية اعتمادات الدفع في البرنامج بناء ثانوية التعليم 600,000 000ر 150 التقني في القالة الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611
المادة 5
فتح المادةيعتبر هذا القرار بمثابة تفويض باعتمادات الدفع الى عامل عمالة عنابة .
المادة 6
فتح المادةان اعتمادات الدفع موضوعة رهن اشارة عامل عمالة عنابة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية ويجوز لعامل العمالة القيام بالتزامات النفقات الخاصة بالعملية المشار ليها ، ضمن حدود المبالغ المأذون بها في البرنامج والمخصصة لتلك العملية
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه رئيس الديوان مولود عينوز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.