قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 مة سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية التجهيز العمومي المقررة العمالة عنابة النموذجية من الميزانية ، والعهدة بادارتها المباشرة الى الصندوق الجزائرى للتنمية . 610

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.