قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية 614
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد تجيني قويدر رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.