قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن قبول انسحاب شركات ) PREPA , PETROSUD , SAICI , OM من الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اكيدى » 608
المادة الأولى
فتح المادةقبل انسحاب شركات : شركة التنقيب والاستغلالات البترولية للألزاس ( PREPA ) وشركة بترول الجنوب ) PETROSUD والشركة الفلاحية الصناعية الايطالية للخليوز ) SAICI ) وشركة أوم سبا ) SPA OM ) من من الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود والمسماة ( رخصة عرق اكيدى ) الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.