مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن قبول الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية » ( ( Algériennes Galeries ) 606 )
المادة الأولى
فتح المادةقبلت الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية » الملحقة قوانينها الاساسية بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان كل تغيير للقوانين الاساسية أو حل للشركة أو تصفية لأموالها أو نقلها ، يجب أن يصادق عليه بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية « الاروقة الجزائرية »
شركة وطنية يسرى عليها التشريع التجارى وتكون مضبوطة بمقتضى هذه القوانين الاساسية .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر ويجوز أن ينقل الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني ، ويجوز لهذا الوزير ان يرخص في انشاء فروع أو محلات تابعة للشركة كما يجوز له أن يأمر ضمن نفس الكيفيات بنقلها أو اغلاقها .
المادة 3
فتح المادةان هدف المؤسسة هو البيع للعموم في محلاتها الخاصة وبطريقة مباشرة للمنتجات المستهلكة على أوسع نطاق وشراء السلع واللوازم المخصصة لهذه العمليات وبصفة عامة القيام بكل عملية يوكلها اليها وزير الاقتصاد الوطني
المادة 4
فتح المادةيحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ القيمة المقابلة التي تشكلها عناصر الرأسمال والتي تكون لائحتها موضوع قرار من وزير الاقتصاد الوطنى وتتلقى الدولة في مقابل حصصها مبلغا مساويا من الاسهم يجوز لوزير الاقتصاد الوطنى أن يغير في كل وقت لائحة هذه العناصر ، وذلك بأن يسحب من المؤسسة عنصرا أو عدة عناصر كلها أو بعضها أو أن يضيف اليها عنصرا أو عدة عناصر وتثبت هذه التغييرات بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطنى الذي يحدد الرأسمال الجديد المادة ه : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني الذي يصادق على برامج تموينها ويقرر لائحة المنتجات وكيفيات بيعها العامة ، كما يصادق على قائمة المستخدمين وكيفيات مكافاتهم وعلى مستوى أجورهم ، ويرخص للمؤسسة في أن تباشر توظيفات جديدة للأموال أو تجدد منشاتها ويقرر الكيفيات العامة لاستهلاك الاموال الثابتة ويصادق على البرنامج المالى السنوى للمؤسسة وعلى حسابات آخر السنة .
المادة 6
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت رقابة لجنة مراقبة تتألف من :
مدير الخزينة والقرض بصفة رئيس ، ممثل عن البنك المركزي الجزائري ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، مدير الضرائب ، مدير التجارة الخارجية ، تجتمع لجنة المراقبة مرة في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسها ، وتتلخص مهمتها في :
تحرير قرار عن الحسابات السنوية للمؤسسة يقدم الى وزير الاقتصاد الوطني ، .
وتقرير برنامج المؤسسة السنوى ،
المادة 7
فتح المادةيوكل تسيير المؤسسة الى لجنة ادارية أو الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني وتتألف اللجنة الادارية من :
مدير التجارة أو ممثله 6 مدير المكتب الوطني للتجارة أو ممثله ε ممثل عن البنك المركزى ، مدير الانتاج الصناعي ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، يحضر مدير المؤسسة فى اللجنة الادارية ويقوم بدور كاتبها .
المادة 8
فتح المادةتحدد اللجنة الادارية سياسة المؤسسة العامة وذلك في اطار التوجيهات والارشادات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطنى ، وتختص بالنظر في كل مسألة هامة تتعلق بسير المؤسسة العام وتقرر اللجنة الادارية برنامج المؤسسة العام كما تقرر قائمة المستخدمين ومستوى أجورهم وتتداول في الشروط والكيفيات العامة لبيع السلع وتقترح على وزير الاقتصاد الوطنى التدابير الملائمة وتتبع تنفيذ برنامج المؤسسة المالي وترخص للمؤسسة في أن تلتمس اعانات خارجية وتتداول فى البرامج السنوية للمؤسسة وفى الحسابات ويجوز لها أن تستمع بناء على طلبها الى كل شخص مؤهل .
المادة 9
فتح المادةيقوم مدير المؤسسة بالتسيير العادي تحت اشراف اللجنة الادارية ويسير المستخدمين ويعين بوجه خاص في جميع المناصب ويعزل منها 6 ويقوم بتحضير مشاريع المؤسسة وبرامجها ، وينفذ برامج البيوع والشراءات ، 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 ويوقع على أوامر الاداء وسندات التحصيل ، المنفردين ويجوز للمدير أن يفوض سلطاته الى مدير فرع بعد الاتفاق مع اللجنة الادارية
المادة 10
فتح المادةيقوم عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطنى بجميع العمليات المالية التابعة للمؤسسة وبناء عليه فيجب أن تحمل جميع الشيكات ووسائل الاداء والسندات التجارية وتوقيعه علاوة على توقيع المدير
المادة 11
فتح المادةيتتبع مراقب مالى يعينه وزير الاقتصاد الوطني تسيير المؤسسة فيراقب على الخصوص مشروعية العمليات الخاصة بالتزام النفقات المطابقة لبرنامج المؤسسة ، ويجوز أن تكلفه اللجنة الادارية بمهام مفتش البيوع
المادة 12
فتح المادةيؤدى الى الخزينة فائض المؤسسة المثبة عند قفل الحسابات
المادة 13
فتح المادةان ( الاروقة الجزائرية ( تعد محدثة ابتداء من يوم نشر هذه القوانين الاساسية في الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.