قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يقبل بموجبه التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « وادى نسا عرق برقة من طرف الشركة الصحراوية للبحث عن البترول (SSRP) 609

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.