قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 يتضمن الاذن بنقل الرخصة الخصوصية المتعلقة بالتنقيب عن الوقود المسماة « رخصة عرق اكيدى » 609
المادة الأولى
فتح المادةيقبل نقل رخصة التنقيب عن الوقود.
المسماة « رخصة عرق اكيدى » لصالح الشركة الوطنية للبترول لاكيتان ) SNPA ( •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.