مرسوم رقم 64-291 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 6 يتعلق بالنصوص الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابع لوزارة الاوقاف . 616
المادة الأولى
فتح المادةتتألف هيئة مديرية ومراقبة المعاهد - الاسلامية من المديرين والمراقبين العامين يتولى التعليم الاسلامى التكميلي في هذه المعاهد أساتذة وأساتذة مساعدون
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يعين بصفة مديرين للمعاهد الإسلامية: 1 المرشحون الذين يحملون دبلوم التحصيل أو ما يعادلها ويثبتون أقدميتهم في سلك التعليم مدة خمسة أعوام المرشحون التابعون لسلك رجال الدين الاسلامي منذ عشرة أعوام ،
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يعين بصفة مراقبين عامين : 1 المرشحون الذين يحملون دبلوم الاهلية أو ما يعادله ، 2 المرشحون التابعون لسلك رجال الدين الاسلامي منذ خمسة أعوام
المادة 4
فتح المادةيعين الاساتذة : 1 من بين المرشحين الذين يحملون دبلوم التحصيل أو ما يعادلها ،
2 - من بين المرشحين الذين يثبتون أقدميتهم في التعليم الحر بالجزائر خلال مدة عشرة أعوام
المادة 5
فتح المادةيعين الاساتذة المساعدون من بين المرشحين الذين يحملون شهادة الاهلية .
المادة 6
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية للموظفين المشار اليهم بهذا المرسوم بموجب قرار مشترك يصدره رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 الاقتصاد الوطنى ( مديرية الميزانية والمراقبة ) ووزير الاوقاف
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بلاغات وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الصندوق الجزائري للتنمية فتحت مناقصة مع مباراة لبناء :
ارا 15 مركزا للتكوين المهني الفلاحي (م . ت . م . ف) - و 626 مركزا للجمعيات الاحتياطية الفلاحية (م . ج . ح . ف) | يقوم بتمويل مجموعها الصندوق الأوروبي للتنمية .
يعتبر كل مركز للتكوين المهني الفلاحي وكل مركز للجمعيات الاحتياطية الفلاحية قضية منفصلة غير أنه يجوز للمرشحين أن يقدموا عروضا تتعلق بعدة مراكز للتكوين المهني أو مراكز للجمعيات الاحتياطية في حين تكون جميع العناصر المادية مجموعة ولا يدخل ضمن هذه المناقصة التجهيز بالاثاث .
22 - التقويم :
ان التقويم الاجمالى لمجموع العملية يبلغ 34,000,000,00 دينار (1) وتقويم المركز الواحد للتكوين المهني الفلاحي 5480000000 دينار وتقويم المركز الواحد للجمعيات الاحتياطية الفلاحية .. 47٫000 ٫ 47 دينار يفترض في التقديم وجود ابعاد متوسطة وتسخين بواسطة مدافيء تستعمل الخشب وتجهيز تام لمراكز ج . ح . ف . 23 آجال التنفيذ :
ان أجل التنفيذ يقترحه المتعهد بالاشغال ويبلغ على الاكثر أربعة وعشرين شهرا لمجموع المشروع
ر - ان العروض المحررة بالفرنسية على ورق عاد يجب أن تقدم في غلاف مضمون موجه الى :
السيد مدير الانشاءات الاساسية 35 نهج ديدوش مراد الجزائر
(1) دينار جزائري واحد = فرنك فرنسي واحد أو تودع لنفس العنوان قبل التاريخ الاقصى المحدد لايداعها | وجرز بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 - الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 :
احمد بن بلة اعلانات وهو 14 فبراير سنة 1965 ، على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى .
يمكن الحصول على المناقصة المحررة بالفرنسية بناء على طلب موجه الى السيد مدير الانشاءات الاساسية 6 135 نهج ديدوش مراد بالجزائر ، بثمن 250 دينار ويتم الارسال عن الطريق الجوى خالص أجرة البريد بعد أداء المبلغ المذكور أعلاه • بتحويل الى حساب الشركة التقنية الجزائرية «أو نهال»
رقم P 10,010 في بنك باريز وهلندا 3 نهج انتان باريز وذلك فيما يخص المرشحين المقيمين في أوروبا وبتحويل الى حساب الشركة التقنية الجزائرية «أو نهال»
رقم 52106 في بنك باريز وهلندا 18 شارع كلود دو بويسي الجزائر وذلك فيما يخص المرشحين المقيمين في القطر الجزائري هر 2 الاطلاع على ملف المناقصة والمباراة :
يتم هذا الاطلاع : 1 بمديرية الانشاءات الاساسية للجمهورية الجزائرية 135 نهج ديدوش مراد الجزائر 2 ولدى لجنة المجموعة الاقتصادية الاوروبية بمديرية التنمية العامة لاقطار ما وراء البحار 56 نهج دي مارى بروكسيل 3 وبمصالح استعلامات المجموعات الاوروبية في :
بون : نهج زيتيلمان ) زيتيلمانستراس ) رقم 11 .
لاهاي : نهج موريت موريتسكاد ) رقم 39 باريز المقاطعة السادسة عشر : 61 نهج دى بيل فوي .
لوكسمبورغ : 18 نهج الدرينجير . .
روما : 18 نهج بولى 206 - المعلومات : يمكن الحصول على معلومات أكثر وعلى الاستخبارات الأخرى المتعلقة بنوعية المشروع وتنفيذه لدى سكرتارية المباراة التي يتكفل بها السيد مدير الانشاءات الاساسية 135 نهج ديدوش مراد بالجزائر . 618 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1384 ر 2 - المساهمة :
تنفيذا للفقرة 4 من المادة 132 من معاهدة روما ، فان المساهمة في المنافسة مفتوحة بشروط متساوية لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الجزائر والدول الاعتداء والاقطار وبلاد ما وراء البحار المشاركة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية ر 2 - المكافات والجوائز :
لأجل تعويض المتعهدين بالاشغال عن بعض المصاريف التي سببتها لهم مساهمتهم في المناقصة تقرر منح جوائز ومكافات 1 فيما يخص مراكز التكوين المهني الفلاحي :
ينص على احداث عشر جوائز وقدر كل واحدة منها 3000 دينار يجاز الفائزون في انجاز الاشغال وأحسن العروض الموالية لها بجائزتين قدرهما 10,000 و 6٫000 ٫ 6 دينار 2 وفيما يخص مراكز الجمعيات الاحتياطية الفلاحية : - ينص على احداث عشر جوائز وقدر كل واحدة منها 10,000 دينار ويجاز الفائزون في تنفيذ الاشغال وأحسن العروض الموالية لها بجائزتين قدرهما 000ره دينار و 3000 دينار . 29-29 لجنة فحص العروض :
تتألف لجنة فحص العروض بالاضافة الى ممثلى الحكومة الجزائرية من :
السيد سكايون مهندس معماري بروكسيل ( بلجيكا ) المراقب التقني للصندوق الاوروبي للتنمية بالجزائر يقدم المتعهدون :
1 - فيما يتعلق بالتكوين المهنى الفلاحي المفروض وجوده بالقرب من مدينة الجزائر :
ارا ثمنا اجماليا وجزافيا لتشييد المباني المذكورة 2 ر1 تذكرة عن الثمن للأشغال المقاسة بالمتر ( نقل التراب أو ركمه الاسس - الطرق - شبكات خطوط مختلفة ) على أساس الكميات المعينة قبل الشروع في الاشغال المقاسة بالمتر .
ر 1 - زيادة القيمة الواجبة بسبب التلاؤم للمناخ وذلك بالنسبة لمراكز التكوين المهني الفلاحي الواقعة في المنطقة الداخلية .
14 - عاملا قياسيا معدلا يطبق على الثمن الاجمالي وعلى تذكرة الثمن المشار اليهما أعلاه يراعى جميع ظروف المكان وذلك بالنسبة لكل واحد من مراكز التكوين المهني الفلاحي .
ه را النقص من القيمة : يحرر المسابقون أثمانهم اذا كان من المفروض ان مجموع الاشغال الواجب انجازها يكون مساويا على الاكثر ل 100,000 دينار ويبينون النقص الممنوح عن كل جزء اضافي من 000ر 100 دينار على أن يطبق هذا النقص على هذه الاجزاء دون غيرها :
على الجزء الاول من 000ر 1٫000 ٫ 1 دينار نقص على الجزء الثاني من 000,000را دينار_نقص ٪ ) « % « % %
2 - وفيما يتعلق بمراكز الجمعيات الاحتياطية الفلاحية :
يجب تقديم عرض محرر حسب نفس القواعد المذكورة وذلك مع مراعاة عامل قياسى للتلاؤم في كل مقاطعة يلفت نظر المسابقين الى أن الطريقة الاقتصادية للحلول المقترحة سيكون لها تأثير كبير أثناء تقدير العروض .
المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 64-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اول اكتوبر سنة 1965 يتضمن تأسيس منحة للدراسة في نطاق المعاهد الاسلامية التكميلية 239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.