قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يحدد سعر الماء. ९९ 721

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.