مرسوم تنفيذي رقم 92-122 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. 707
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بحقوق حماية السوق أو الحقوق التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيفهم من حقوق حماية السوق التعويضية حسب هذا المرسوم على أساس انها زيادات في الحقوق الجمركية المقررة لغرض حماية الانتاج الوطني من ممارسات المنافسة التجارية غير المشروعة.
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيستند وجود ضرر أو خطر وجوده على الانتاج الوطني الى وقائع ثابتة و / أو ملفات تشتمل على تقدير | الضرر انطلاقا من دراسة جميع العوامل التي تؤثر على | وضعية الانتاج المعني.
المادة 4
فتح المادةتفتح استشارات لتنفيذ شروط الحماية المقررة في هذا المرسوم، اما بناء على طلب من الوزير المعني، أو بمبادرة من مؤسسة انتاجية، أو قطاع نشاط معين.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى وزير الاقتصاد لجنة متابعة لتلبية احتياجات تنفيذ اجراءات الحماية.
يرأس الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله هذه اللجنة التي تضم :
المدير العام للمنافسة والاسعار أو ممثله، المدير العام للجمارك، أو ممثله .
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة.
المادة 6
فتح المادةتدرس لجنة المتابعة العرائض وتقدم لوزير الاقتصاد تقريرا عن القرارات التي تراها ملائمة.
تتولى المديرية العامة للجمارك أمانة اللجنة.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية بمقرر، قواعد عمل هذه اللجنة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتمم قائمة المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية. 1674
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-123
مرسوم تنفيذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. 708
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.