مرسوم تنفيذي رقم 92-123

مرسوم تنفيذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. 708

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-123

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتمم قائمة المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية. 1674

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.