مرسوم تنفيذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. 708
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 مكرر 2 من قانون الجمارك، تحدد نسب الحقوق التعويضية، أو حقوق حماية السوق، المطبقة على البضائع المذكورة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، في حدود نسبة قصوى قدرها 40%.
المادة 2
فتح المادةيمكن تجديد الجدول المذكور في المادة الاولى اعلاه عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالميزانية بناء على تقرير لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-122 المؤرخ في 23 مارس سنة 1992 والمذكور اعلاه
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم طوال مدة عام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 .
سيد احمد غزالي جدول المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية الفصل 50 : الحرير 07-50 نسيج حريري أو من مشتقاته .
الفصل 52 : القطن .... 40 04-52 خيوط قطنية للخياطة ولو كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 40... 40 50-52 خيوط قطنية ( غير خيوط الخياطة ) تحتوي %85 على الاقل في وزنها من القطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة 20 06-52 خيوط قطنية ( غير خيوط الخياطة ) تحتوي أقل من 85% في وزنها من القطن وغير مهيأة للبيع بالتجزئة .... 20 الملحق ( تابع ) 08-52 31 00 نسيج من قطن مصبوغ ذو نسيج كتاني وزنه لا 08-52 41 – 00 نسيج قطني من خيوط مختلفة الألون ذو نسيج المربع يتجاوز 100 غ . في المتر المربع ....... 40 كتاني وزنه لا يتجاوز 100 غ . في المتر 40 52 08 52 51 – 00 نسيج قطني مطبوع ذو نسيج كتاني وزنه لا يتجاوز 100 غ . في المتر المربع .. 40 52 11 52 42 – 00 نسيج قطني معروف " بالدينيم " 40 الفصل 53 الياف اخرى نسيجية نباتية - خيوط من ورق، ونسيج من خيوط ورقية 53 10-06 90 خيط كتان خام مهيأ للبيع بالتجزئة . 53-06-20-90 خيط كتان مقبول أو حبال مهيأة للبيع بالتجزئة 20 20 07-53 خيط جوت أو من ألياف أخرى، منسوجات ليبيرية من رقم 53-03 20 53-08 – 20 – 90 خيط من قنب مهيأ للبيع بالتجزئة 53 08 – 90 – 20 خيط من قنب سيام مهيأ للبيع بالتجزئة . 53 90-08 30 خيط الباهرة. 20 .. 20 20 10-53 نسيج من جوت أو من ألياف أخرى، نسيجية ليبيرية من رقم 53-03 ........... 40 الفصل 56 قطن مندوف، مخمل وغير منسوج، خيوط خاصة 01-56 قطن مندوف من مواد نسيجية ومنتوجات من هذا القطن والألياف النسيجية ذات طول لا يتجاوز 5 ملم (مشاقة الجوخ ) عقدة غزية L (أزرار) من مواد نسيجية ........... 40 الفصل 58 منسوجات خاصة - مساحات المنسوجات المخلصة. 58 01 58 24-00 قطيفة وبلوش مسلك وممسك . 40 02-58 منسوجات مجعدة اسفنجي الطراز غير المواد المذكورة في رقم 58-06، مساحات نسيجية مخصلة غير المواد المذكورة في 57-07 58 06 32 00 سجادات أخرى من ألياف اصطناعية أو مركبة الفصل 60 : اقمشة النساجة. 02-60 نساجة أخرى من رقم الملحق ( تابع ) 60 – 02-41 - - 10 10-42-02-60 10-4302-60 10-49-02-60 10-91-02-60 10-92-02-60 10-93-02-60 10-99-02-60 40 الفصل 61 : البسة وتوابعها من أثواب النساجة 61 15 91 10 : جوارب الدوالي.
الفصل 62 : البسة وتوابعها من 12-62 10 00 : مشدات وصدريات 15-62 ربطات - عقد فراشات، 16-62 القفازات 40 غير النساجة 40 ومناديل الرقبة 40 40 الفصل 63 منتوجات نسيجية أخرى جاهزة 10-63 أسمال وخرق وخيوط وحبال وما شابهها من أقمشة نسيجية في شكل بقايا أو منتوجات معفاة الاستعمال. 20 الفصل 94 : مفروشات واثاث، واثاث طبي جراحي، أدوات الفرش وما يماثلها 04-94 أسرة حديدية مواد الفرش وما يماثلها، حشايا، أغطية الأقدام، ولحافات ريشية ومساند، ووسائد الخ...
باستثناء ما هو مذكور في 94-04 00-21 40 94 04 21 00 : مواد الفرش ومواد مشابهة لها من مطاط خلوي أو اسفنجي مكسوة أو غير مكسوة .... 20 الفصل 96 : مصنوعات مختلفة. 96 06 29 00 : أزرار أخرى. 07-96 11 00 : زلاقات ذات مماسك من 96 07 19 00 : زلاقات أخرى 96-07 20 00 : أجزاء من الزلاقات الفصل 41 : الجلود والمدبوغات. 41-04 31 20 : جلود ومدبوغات من بقر الفصل 64 : الأحذية. 40 معدن عادي 40 40 20 مغلقاة ومضلعاة أو لا 20 64-01 10 00 : أحذية مدعمة في المقدمة بصدفة معدنية تحميها 40 03-64 40 00 : أحذية أخرى تحمل صدفة معدنية في مقدمتها لحمايتها 40 64 06 10 30 : أعنة والجمة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتمم قائمة المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية. 1674
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.