مقرر

مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام. 728

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.