مرسوم تنفيذي رقم 92-125
مرسوم تنفيذي رقم 92-125 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 " تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز 713 البحث والتنمية ९९ "
المادة 2
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي : * في مجال الايرادات :
تخصيصات الميزانية المخصصة لهذا الغرض. * في مجال النفقات :
الاموال المرصودة للتخصيصات بالرأسمال الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية، كيفيات وشروط دفع هذه التخصيصات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.