مرسوم تنفيذي رقم 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك 714
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون البضائع المستوردة أو المصدرة محل حظر أو قيود.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون الحظر أو القيود المذكورة أعلاه، منصوصا عليه صراحة بنص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي بحيث يكون الحظر مطلقا أو نسبيا. ويجب أن يوضح هذا النص نوع الحظر وكيفيات تنفيذه طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيعتبر الحظر والقيود، موضوع هذا المرسوم، مستقلا عن التدابير المقررة في مجال اجراءات مراقبة التجارة الخارجية وعن التدابير التي تسير العلاقات المالية مع الخارج.
الفصل الثاني — نوع الحظر والقيود وأبعاد ذلك
المادة 5
فتح المادةتكون القيود، اما ذات طابع مطلق أو جزئي. ويمنع استيراد و/ أو تصدير البضائع محل قيود، ولا ترفع هذه القيود بأي استثناء مخل بالقانون.
تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة لقيود في الكم والكيف والتغليف عندما يكون الحظر ذا طابع جزئي.
المادة 6
فتح المادةكلما فرض حظر جزئي على بضاعة ما، يورد النص الذي قرر ذلك، التدابير المخففة لهذه القيود، والسلطة المخولة اتخاذ ذلك.
المادة 7
فتح المادةيمكن رفع القيود المذكورة في المادة أعلاه اما بتقديم وثائق خاصة أو بالقيام باجراءات خاصة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال الموافقة على فك الرهن عن البضائع محل قيود طبقا لاحكام هذا المرسوم قبل تقديم الوثائق أو القيام بالاجراءات الخاصة المطلوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك.
المادة 9
فتح المادةتتابع كل مخالفة للقيود المذكورة أعلاه وتقمع طبقا لاحكام قانون الجمارك والاحكام الجزائية في النصوص الخاصة التي تصدرها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.