ج.ر عدد 88 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

فهرس 21 نوفمبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-453 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 الدستورية. مرسوم رئاسي رقم 21-454 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 الدستورية. نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس المحكمة

نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء بالمحكمة

مرسوم رئاسي رقم 21-455 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية. مرسوم رئاسي رقم 21-450 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق المجلس الدستوري.. مرسوم رئاسي رقم 21-451 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 المجلس الدستوري.

16 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس

مرسوم رئاسي رقم 21-452 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الدستوري. مرسوم تنفيذي رقم 21-457 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 تسيير مصالح الوزير الأول..

نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية

مرسوم تنفيذي رقم 21-458 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة….

مرسوم تنفيذي رقم 21-459 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية….

مرسوم تنفيذي رقم 21-460 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

مرسوم تنفيذي رقم 21-461 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة.

مرسوم تنفيذي رقم 21-462 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…

مرسوم تنفيذي رقم 21-463 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر الشؤون الخارجية - سابقا…. سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح

سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة

سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية

2021 ، يتضمن إنهاء مهام قاضية. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة… 18

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 88 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية المدية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة… 18 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة، في مكاتب.. وزارة المالية

قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب . 19 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية….

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة المنصوص عليها في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية..

قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران……… وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا

المرأة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ

في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 23 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان… 23 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء (ولاية البويرة). مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-453 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس المحكمة . الدستورية إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و92-1 و186 و 188 و 224 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-450 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنهاء مهام السيّد كمال فنيش، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن السيد عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-454 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و 92-1 و186 و 188 و 224 منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، 21 نوفمبر سنة 2021 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، أعضاء بالمحكمة الدستورية :

  • ليلى عسلاوي،
  • بحري سعد الله، مصباح مناس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-455 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة . الدستورية إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و92-1 و186 و 188 و 224 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عمر بلحاج ، رئيسا للمحكمة الدستورية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-454 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية،
  • وبناء على محاضر الانتخاب للمحكمة الدستورية على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة والندوات الجهوية للجامعات،

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية الآتية : السيدتان والسادة : عمر بلحاج، رئيسا،

  • ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا
  • أمال الدين بولنوار ، عضوا فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا
  • محمد بوطر فاس، عضوا حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-450 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد -91-7 و92-1 و186 و 224 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 88 5
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 19-133 المؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد كمال فنيش ، رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد كمال فنيش، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-451 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و 92-1 و 224 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 16-209 المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد حبشي، نائبا لرئيس المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُنهي مهام السيد محمد حبشي، بصفته نائبا لرئيس المجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

مرسوم رئاسي رقم 21-452 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و92-1 و186 و 224 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-161 المؤرخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 18-180 المؤرخ في 19 شوال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين عضوين بالمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما عضوين بالمجلس الدستوري : سليمة مسراتي
  • شادية رحاب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-457 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 21 نوفمبر سنة 2021 م
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-03 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية و في الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 88 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية الاعتمادات المخصصة (دج) والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………… القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-458 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، مجموع الفرع الثاني 1.000.000 1.000.000
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-18 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار (10.480.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 “الإدارة المركزية. تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار (10.480.000 دج) 21 نوفمبر سنة 2021 م يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثالث الاجتماعي. 9.090.000 مجموع القسم الأول 9.090.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.390.000 مجموع القسم الثالث 1.390.000 مجموع العنوان الثالث 10.480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.480.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مجموع الفرع الأول 10.480.000 10.480.000

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-459 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة . التقليدية إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 88 9
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-28 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (6.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (6.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار … 4.300.000 مجموع القسم السابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

21 نوفمبر سنة 2021 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات …الملغاة……….. مجموع الفرع الأول 6.300.000 6.300.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. 1.800.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 11 الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-460- مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل مجموع الفرع الأول 6.300.000 6.300.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-30 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين 21 نوفمبر سنة 2021 م الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 19.669.000 14.703.000 منح ذات طابع 2.251.000 36.623.000 مجموع القسم الأول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 8.377.000 مجموع القسم الثالث 8.377.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………… الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين 45.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط. 19.669.000 22-31 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة. 14.703.000 23-31 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.251.000 مجموع القسم الأول 36.623.000

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 88 13 الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي. 8.377.000 مجموع القسم الثالث 8.377.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-461 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، مجموع الفرع الأول 45.000.000 45.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-32 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البيئة و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة البيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 21 نوفمبر سنة 2021 م الاعتمادات الملغاة (دج) 6.000.000 8.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………. الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة البيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………… 14.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 15 الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة.. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………. مرسوم تنفيذي رقم 21-462 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل مجموع الفرع الأول 14.000.000 14.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-33 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (11.931.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و في الباب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (11.931.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و في الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي رقم 21-463 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 21 نوفمبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-34 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الصيدلانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية و في البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.. 7.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………… مجموع الفرع الأول 11.000.000 11.000.000

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 88 17 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار. 10.500.000 500.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……….. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بن عيسى محمد لمين رزقي، بصفته نائب مدير بمصالح وسيط الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2021، مهام السيد طاهر محدب، بصفته نائب مدير للاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية سابقا. مجموع الفرع الأول 11.000.000 11.000.000 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021 ، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : محند صالح لعجوزي، بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)،

  • علي حفراد ، بأوسلو (المملكة النرويجية). )

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2021 ، مهام السيد عبد الرحمان علاق، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديز (جمهورية النيجر). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 27 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّدة نصيرة عبد اللاوي، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد صالح حزام ، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 21 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد بن عيسى محمد لمين رزقي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد مهدي رمعون نائب مدير للتعاون في ميدان التنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 ، يعين السيد صالح حزام، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، في مكاتب. المادة 2 : تضم مديرية المؤسسات المصغرة والنظم البيئية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للمؤسسات المصغرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب دعم إنشاء وديمومة المؤسسات المصغرة، مكتب تطوير وتأهيل المؤسسات المصغرة، مكتب متابعة وتطوير آليات التمويل للمؤسسات المصغرة،
  • المديرية الفرعية للنظم البيئية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات والتحليل وتقييم النظم البيئية المقاولاتية – مكتب تطوير النظم البيئية المقاولاتية.
  • المديرية الفرعية للمقاولاتية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تنشيط وترقية المقاولاتية
  • مكتب التعاون وتطوير برامج دعم المقاولاتية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 19 المادة 3 : تضم مديرية الشؤون القانونية، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات والتنظيم والشؤون القانونية، مكتب تحليل النصوص القانونية وتنسيقها.
  • المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المنازعات مكتب التوثيق والأرشيف المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021. وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية . للضرائب إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم المواد 4 و 15 و 16 من القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المواد 4 و 15 و 16 من القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 ما يو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب لبشار على المديريات الولائية للضرائب الآتية : تيميمون بني عباس، برج باجي مختار “. “ المادة 15 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب لقسنطينة على المديريات الولائية للضرائب الآتية : أولاد جلال “. 21 نوفمبر سنة 2021 م “ المادة 16 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب لورقلة على المديريات الولائية للضرائب الآتية : المنيعة، جانت توقرت إن صالح، إن قزام المغير “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر

أيمن بن عبد الرحمان قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1443 الموافق 14 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن الأشخاص الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية، المعدل والمتمم، رئيسا وأعضاء في سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية :

  • ولد حمران نور الدين، ممثل عن وزير المالية، رئيسا،
  • بارد بشير ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا، جوامع أمال، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا
    • تافراني يوسف، ممثل عن وزير الصحة، عضوا،
  • بن دريدي مسعود، ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م

  • دعاشي الحاج ، ممثل عن وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا،
  • بن ضيف حسين، ممثل عن وزير الصناعة، عضوا موالي محمد، ممثل عن وزيرة البيئة، عضوا، ميلي لونيس، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، عضوا، بوراوي عبد الحق، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا،
  • ياسف بلقاسم أعراب ، ممثل عن المديرية العامة للضرائب، عضوا
  • حابسة عادل ، ممثل عن المديرية العامة للجمارك، عضوا. يعين أعضاء سلطة الضبط المذكورين أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء ، يتم استخلافه للمدة المتبقية وفق الأشكال نفسها التي خضع لها تعيين العضو المستخلف. يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة المنصوص عليها في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات . الإقليمية إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 88 21
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة فيما يخص “عون الشباك للحالة المدنية” كما يأتي : عون الشباك. المادة 2 : يكلّف أعوان الشباك على الخصوص، بما يأتي :
  • استقبال الملفات والوثائق المسلمة من طرف المواطنين مراقبة محتوى الوثائق والملفات ومطابقتها،
  • إعداد الوثيقة المطلوبة، طرح الوثائق للإمضاء من طرف المسؤول أو مفوض الحالة المدنية، تسليم الوثائق لطالبها،
  • استقبال وحجز البيانات الخاصة بالمواطن على مستوى الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية
  • ضمان أخذ البيانات البيومترية للمواطنين ومعالجتها طبقا للمعايير التقنية المعتمدة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

المادة 3 : يعيّن أعوان الشباك من بين : موظفي “شعبة الإدارة العامة “ المرسمين المنتمين، على الأقل، لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية موظفي “شعبة الإعلام الآلي “ المرسمين المنتمين لأسلاك تقنيي الإعلام الآلي والمعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر 2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد السيدة والسادة : بوصلاح يحي، المفتش الجهوي للشرطة بوهران رئيسا،

  • زرق الراس عبد القادر ، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية عضوا، 21 نوفمبر سنة 2021 م
  • طرفاية نبيل ، ممثلا للوزير المكلف بالمالية، عضوا
  • فيسح عزيزة، ممثلة للوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا
  • بودعة عبد الناصر ، ممثلا للوزير المكلف بالصحة وعن والي ولاية وهران، عضوا -عتورضامحمد الأمين، ممثلا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عضوا،
  • مقراني محند أمزيان، ممثلا للتعاضدية العامة للأمن الوطني، عضوا، بن معين عبد القادر ، ممثل منتخب عن المستخدمين الطبيين، عضوا،
  • بولريال أمين، ممثل منتخب عن المستخدمين الشبه الطبيين، عضوا
  • فرح هواري، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، عضوا
  • كشكاش محمد، رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الطبية، عضوا. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدة والسادة :
  • أنيسة جريدان، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة معيش هدليز، ممثلة عن وزير العدل، حافظ الأختام

16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2021 م

  • عبد الغاني حوس، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد ناصر دعماش ، ممثل عن وزير الصحة عبد القادر زبار ، ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • أحمد عياشي، ممثل عن وزير التربية الوطنية، جمال عمي، ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • كريمة بهلول، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
  • شافية بولفول، ممثلة عن جمعية أفاد لولاية عنابة
  • نصيرة قارون ، ممثلة عن جمعية النور “SOS” لولاية عنابة
  • سمية محية، ممثلة منتخبة عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني سميرة بوحدة، ممثلة منتخبة عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية . الريفية بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : 11 بدون تغيير حتى لمدة ثلاث (3) سنوات : محمد بوجمعة ، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيسا، (الباقي بدون تغيير). .” ………… “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 88 23 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدات والسادة :
  • إلهام كابويا، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة،
  • محمد لمين سايب، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • مراد بلحسن، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، حسين عطاب ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • بومدين صغيري، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • رازي بودخيل، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • مراد بحة ، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، حورية بكوش، ممثلة عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بومدين عبو، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، فتيحة الزدامي، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالثقافة، – ادريس حدوش، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، منصور بوخيار، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
  • حمادة النوار ، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • عبد الوحيد العياشي، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • سحنون بوقبرين، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • سنوسي بدي، ممثل المديرية العامة للغابات،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 88 16 ربيع الثاني عام 1443 ه

  • يزيد رملي، ممثل والي ولاية تلمسان، سيد أحمد ناصري، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان
  • بوجن خواني، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تلمسان
  • فريد عاشور أول، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة عبد الكريم مجدوب، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين فزة عبد اللطيف طبال، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ترني بني هديل مصطفى هديلي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الغرابة
  • محمد بونخلة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية صبرة،
  • إبراهيم عبدلي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مستر،
  • محمد بوعزة، رئيس المجلس العلمي، سليم قهواجي، رئيس جمعية حماية الطبيعة والحفاظ عليها. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة، (ولاية البويرة) لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدات والسادة : المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 21 نوفمبر سنة 2021 م
  • صليحة فرطاس ، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيسة،
  • فيصل حنون، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عبد العزيز خلاف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية عيسى مكي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، فريدة بن سالمة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، سليمة جديات ، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية، – جوهر حاجي، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة،
  • صالح قرعيش ، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، نذير خابر، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • أحمد عوالي، ممثل الوزيرة المكلفة بالثقافة، شفيقة موهوب سايح ، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، فتيحة إفتان، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
    • عمار سلمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، جميلة يعقوبي، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • دبو شافي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية يوسف ولد محمد ، ممثل المديرية العامة للغابات
  • سعيد بوعسكر ، ممثل والي ولاية البويرة
  • أحمد بوتاتة، رئيس المجلس الشعبي الولائي للبويرة
  • حموش عينوش، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأسنام، خلاف رابحي، رئيس المجلس العلمي، موسى عكموش، ممثل جمعية المواطنة والسياحة “تالا رنا”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة