قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة المنصوص عليها في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة فيما يخص "عون الشباك للحالة المدنية"
كما يأتي :
عون الشباك.
المادة 2
فتح المادةيكلّف أعوان الشباك على الخصوص، بما يأتي :
- استقبال الملفات والوثائق المسلمة من طرف المواطنين مراقبة محتوى الوثائق والملفات ومطابقتها،
- إعداد الوثيقة المطلوبة، طرح الوثائق للإمضاء من طرف المسؤول أو مفوض الحالة المدنية، تسليم الوثائق لطالبها،
- استقبال وحجز البيانات الخاصة بالمواطن على مستوى الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية
- ضمان أخذ البيانات البيومترية للمواطنين ومعالجتها طبقا للمعايير التقنية المعتمدة.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعوان الشباك من بين :
موظفي "شعبة الإدارة العامة " المرسمين المنتمين، على الأقل، لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية موظفي "شعبة الإعلام الآلي " المرسمين المنتمين لأسلاك تقنيي الإعلام الآلي والمعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر 2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.