مرسوم رئاسي رقم 21-450
مرسوم رئاسي رقم 21-450 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد كمال فنيش، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-453
مرسوم رئاسي رقم 21-453 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 الدستورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.