مرسوم تنفيذي رقم 21-463 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية و في البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.. 7.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة..................
مجموع الفرع الأول 11.000.000 11.000.000 16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث......... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار. 10.500.000 500.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة...........
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.