مرسوم رئاسي رقم 21-452
مرسوم رئاسي رقم 21-452 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.