مرسوم تنفيذي رقم 21-457 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 تسيير مصالح الوزير الأول 6 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية و في الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان 16 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية الاعتمادات المخصصة (دج) والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.